أما لو صالحه، على اجراء الماء إلى سطحه أو ساحته، صح، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.
____________________
بعوض وغير عوض، فالبحث السابق آت في مسألة الإرث قبل القبض وبعده.
ومما ذكرناه يعلم حكم المدعى المذكور الذي قد صولح على بعضه لو كان دينا، فإن قبض عوض الصلح فيه يكون كقبض أحد الشريكين في الدين حصته بالصلح.
وقد تقدم (1) الكلام فيه في باب القرض، ويأتي فيه في كتاب الشركة (2) مزيد بحث.
قوله: " ولو ادعى عليه فأنكر - إلى قوله - ماء الشرب ".
القول بالمنع للشيخ - رحمه الله - محتجا بجهالة الماء (3). والجواز أقوى مع ضبطه بمدة معلومة، ومثله ما لو كان الماء معوضا. مع أن الشيخ جوز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه، وجوز جعله عوضا للصلح (4). ويمكن أن يكون منعه من الصلح على السقي المذكور مطلقا، كما يدل عليه الاطلاق، والماء فيه مجهولا لا يدخل في أحد الأقسام، لأنه لم يستحق جميع الماء ولا بعضا منه معينا، إنما استحق سقيا لا يعرف قدره ولا مدة انتهائه، ومن ثم شرطنا في الجواز ضبط المدة، وهو لم يصرح بالمنع حينئذ. ولو تعلق الصلح بسقيه دائما لم تبعد الصحة، لأن جهالة مثل ذلك يتسامح فيها في باب الصلح.
قوله: " أما لو صالحه - إلى قوله - يجري الماء منه ".
المراد بعلم الموضع الذي يجري منه أن يقدر مجراه طولا وعرضا، لترتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه. ولا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا ملك قراره إلى
ومما ذكرناه يعلم حكم المدعى المذكور الذي قد صولح على بعضه لو كان دينا، فإن قبض عوض الصلح فيه يكون كقبض أحد الشريكين في الدين حصته بالصلح.
وقد تقدم (1) الكلام فيه في باب القرض، ويأتي فيه في كتاب الشركة (2) مزيد بحث.
قوله: " ولو ادعى عليه فأنكر - إلى قوله - ماء الشرب ".
القول بالمنع للشيخ - رحمه الله - محتجا بجهالة الماء (3). والجواز أقوى مع ضبطه بمدة معلومة، ومثله ما لو كان الماء معوضا. مع أن الشيخ جوز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه، وجوز جعله عوضا للصلح (4). ويمكن أن يكون منعه من الصلح على السقي المذكور مطلقا، كما يدل عليه الاطلاق، والماء فيه مجهولا لا يدخل في أحد الأقسام، لأنه لم يستحق جميع الماء ولا بعضا منه معينا، إنما استحق سقيا لا يعرف قدره ولا مدة انتهائه، ومن ثم شرطنا في الجواز ضبط المدة، وهو لم يصرح بالمنع حينئذ. ولو تعلق الصلح بسقيه دائما لم تبعد الصحة، لأن جهالة مثل ذلك يتسامح فيها في باب الصلح.
قوله: " أما لو صالحه - إلى قوله - يجري الماء منه ".
المراد بعلم الموضع الذي يجري منه أن يقدر مجراه طولا وعرضا، لترتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه. ولا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا ملك قراره إلى