____________________
قوله: " وإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا ".
المراد أن العامل كان بيده مضاربة في الجملة، ولكن لم يعلم بقاؤها ولا تلفها، وبواسطة ذلك جهل كون المال الذي بيده مضاربة، إذ كما يمكن أن يكون من مال المضاربة يمكن كونه ماله، فيحكم بكونه ميراثا، عملا بظاهر اليد. ولكن مع ذلك هل يحكم بضمانه للمضاربة من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط، ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) أم لا، لأصالة براءة الذمة، وكونه أمانة غير مضمون، وأصالة بقائه لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه أمانة؟ وجهان.
ويتخرج على الأول: أن أصالة بقائه يقتضي كون مالكه كالشريك في مال العامل حيث يشتبه ماله فيه، فيقدم على غيره من الغرماء، مع احتمال كونه أسوتهم، لأن العامل يصير ضامنا بترك تعيينه والوصية به، فإذا لم توجد العين كان بمنزلة التلف.
والأقوى ما اختاره المصنف من عدم ثبوت شئ للمالك حيث لا يعلم بقاؤه يقينا في يده إلى حين موته، لأصالة البراءة. واستحقاق شئ من التركة موقوف على وجوب سببه، ومجرد المضاربة لا تصلح للسببية، لأن ثبوته في الذمة موقوف على ثبوت التقصير، وفي عين التركة موقوف على العلم بكونه من جملتها، والأصل عدمهما.
نعم، لو علم وجوده فيها باعتراف العامل في وقت لا يمكن تجدد تلفه فيه عادة، أو بشهادة عدلين، فصاحبه كالشريك، أو علم تلفه بتقصير، أو بقاؤه إلى بعد الموت مع تقصير العامل في ترك الوصية به، فصاحبه أسوة الغرماء. وقد مضى مثل هذا البحث في الرهن (2).
تم المجلد الرابع ولله الحمد، ويليه المجلد الخامس بإذنه تعالى
المراد أن العامل كان بيده مضاربة في الجملة، ولكن لم يعلم بقاؤها ولا تلفها، وبواسطة ذلك جهل كون المال الذي بيده مضاربة، إذ كما يمكن أن يكون من مال المضاربة يمكن كونه ماله، فيحكم بكونه ميراثا، عملا بظاهر اليد. ولكن مع ذلك هل يحكم بضمانه للمضاربة من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط، ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) أم لا، لأصالة براءة الذمة، وكونه أمانة غير مضمون، وأصالة بقائه لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه أمانة؟ وجهان.
ويتخرج على الأول: أن أصالة بقائه يقتضي كون مالكه كالشريك في مال العامل حيث يشتبه ماله فيه، فيقدم على غيره من الغرماء، مع احتمال كونه أسوتهم، لأن العامل يصير ضامنا بترك تعيينه والوصية به، فإذا لم توجد العين كان بمنزلة التلف.
والأقوى ما اختاره المصنف من عدم ثبوت شئ للمالك حيث لا يعلم بقاؤه يقينا في يده إلى حين موته، لأصالة البراءة. واستحقاق شئ من التركة موقوف على وجوب سببه، ومجرد المضاربة لا تصلح للسببية، لأن ثبوته في الذمة موقوف على ثبوت التقصير، وفي عين التركة موقوف على العلم بكونه من جملتها، والأصل عدمهما.
نعم، لو علم وجوده فيها باعتراف العامل في وقت لا يمكن تجدد تلفه فيه عادة، أو بشهادة عدلين، فصاحبه كالشريك، أو علم تلفه بتقصير، أو بقاؤه إلى بعد الموت مع تقصير العامل في ترك الوصية به، فصاحبه أسوة الغرماء. وقد مضى مثل هذا البحث في الرهن (2).
تم المجلد الرابع ولله الحمد، ويليه المجلد الخامس بإذنه تعالى