____________________
إلى المحتال، لأنه صار ملكه، سواء قبض أم لم يقبض.
قوله: " أما لو لم يقبض ثم اختلفا فقال: وكلتك، فقال: بل أحلتني، فالقول قول المحيل قطعا ".
الكلام هنا متفرع على ما سبق، فإن قلنا: إن لفظ الحوالة مجاز في الوكالة فعدم الفرق واضح، والقطع ممنوع، بل الوجهان آيتان فيه. وتقديم قول المحتال أوضح، لاتفاقهما على وقوع اللفظ الناقل للملك، فلا تقدح دعوى المجاز، وإلا لتوجه في كل عقد يدعى في لفظه إرادة غير معناه الحقيقي، وهو باطل. وإن جعلناها حقيقة في الوكالة أيضا تعارض الأصل والظاهر، ولا ترجيح من جهة القبض كما تقدم. فيمكن أن يكون قطع المصنف من جهة ترجيح الأصل، لأنه الغالب، معتضدا ما سبق بأصالة عدم ملك المحتال له، بخلاف ما في يده.
وأما توجيه (1) الفرق بأن الحوالة استيفاء، والاستيفاء إنما يثمر الملك بالقبض، فقبله لا يتحقق الملك، فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف (فليس) بسديد، لأن الحوالة وإن جعلناها استيفاء نقول:
إنها بمنزلته واقعا، لا بمنزلة التوكيل فيه، لأن الحوالة تفيد النقل والملك - وإن لم يحصل القبض - إجماعا، حتى لو أراد المحيل بعد الحوالة وقبل القبض دفع البدل لم يملك ذلك بدون رضا المحتال.
إذا تقرر ذلك فنقول: إن قدمنا قول المحتال فالحكم واضح، فإن كان قبض برئت ذمة المديون من مقدار المال، لأخذه بزعمه منه قهرا فيقاصه في مقداره، وذمة المحال عليه إن كانت مشغولة، لثبوت الحوالة ظاهرا، وإن لم يقبض فله المطالبة.
هذا إذا حلف، وإن نكل حلف المديون وبطلت الحوالة.
قوله: " أما لو لم يقبض ثم اختلفا فقال: وكلتك، فقال: بل أحلتني، فالقول قول المحيل قطعا ".
الكلام هنا متفرع على ما سبق، فإن قلنا: إن لفظ الحوالة مجاز في الوكالة فعدم الفرق واضح، والقطع ممنوع، بل الوجهان آيتان فيه. وتقديم قول المحتال أوضح، لاتفاقهما على وقوع اللفظ الناقل للملك، فلا تقدح دعوى المجاز، وإلا لتوجه في كل عقد يدعى في لفظه إرادة غير معناه الحقيقي، وهو باطل. وإن جعلناها حقيقة في الوكالة أيضا تعارض الأصل والظاهر، ولا ترجيح من جهة القبض كما تقدم. فيمكن أن يكون قطع المصنف من جهة ترجيح الأصل، لأنه الغالب، معتضدا ما سبق بأصالة عدم ملك المحتال له، بخلاف ما في يده.
وأما توجيه (1) الفرق بأن الحوالة استيفاء، والاستيفاء إنما يثمر الملك بالقبض، فقبله لا يتحقق الملك، فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف (فليس) بسديد، لأن الحوالة وإن جعلناها استيفاء نقول:
إنها بمنزلته واقعا، لا بمنزلة التوكيل فيه، لأن الحوالة تفيد النقل والملك - وإن لم يحصل القبض - إجماعا، حتى لو أراد المحيل بعد الحوالة وقبل القبض دفع البدل لم يملك ذلك بدون رضا المحتال.
إذا تقرر ذلك فنقول: إن قدمنا قول المحتال فالحكم واضح، فإن كان قبض برئت ذمة المديون من مقدار المال، لأخذه بزعمه منه قهرا فيقاصه في مقداره، وذمة المحال عليه إن كانت مشغولة، لثبوت الحوالة ظاهرا، وإن لم يقبض فله المطالبة.
هذا إذا حلف، وإن نكل حلف المديون وبطلت الحوالة.