قيل: لا. ولو باعه السيد سلعة، فأحاله بثمنها، جاز.
____________________
أن في زوال الإذن الضمني بزوال ما ثبت في ضمنه بحث يأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى - في الوكالة المعلقة على شرط.
وفي قوله: " أدى ثم طالب " إشارة إلى أن المحال عليه مع براءة ذمته لا يرجع على المحيل إلا مع الأداء كالضامن، لما تقدم (1) من أن هذا القسم بالضمان أشبه.
قوله: " وتصح الحوالة - الحوالة - إلى قوله - قيل: لا ".
لا إشكال في جواز الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجوم، لثبوته في ذمة المكاتب. أما قبل الحلول فمنعه الشيخ (2) (رحمه الله) بناء على جواز تعجيز نفسه، فله أن يمتنع من أدائه. والأقوى الجواز، لمنع جواز التعجيز. وعلى هذا فلا يعتق العبد بالحوالة، لأنها ليست في حكم الأداء، بل في حكم التوكيل عليه بقبضها، وإن افترقا يكون الحوالة لازمة. وحينئذ فلو أعتق السيد المكاتب بطلت الكتابة، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة، لأن المال صار لازما له للمحتال، والبطلان طار، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة.
قوله: " ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز ".
لأن حكم المكاتب حكم الأحرار في المداينات، فيثبت في ذمته للسيد ثمن ما اشتراه منه، وتصح له الحوالة للسيد بالثمن. وإنما خص البيع ولم يذكر حكم مطلق الدين مع اشتراكهما في المعنى للتنبيه على خلاف الشيخ (3) - رحمه الله - في مسألة في البيع، حيث إنه يمكن فسخ الكتابة بناء على أصله من جوازها من جهته، فيوجب استحقاق السيد شيئا على عبده، بخلاف ما لو باعه أجنبي وأحاله على المكاتب بثمنه، فإنه لا سبيل له إلى اسقاطه ولو فسخت الكتابة، فإنه يثبت في ذمته.
وفي قوله: " أدى ثم طالب " إشارة إلى أن المحال عليه مع براءة ذمته لا يرجع على المحيل إلا مع الأداء كالضامن، لما تقدم (1) من أن هذا القسم بالضمان أشبه.
قوله: " وتصح الحوالة - الحوالة - إلى قوله - قيل: لا ".
لا إشكال في جواز الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجوم، لثبوته في ذمة المكاتب. أما قبل الحلول فمنعه الشيخ (2) (رحمه الله) بناء على جواز تعجيز نفسه، فله أن يمتنع من أدائه. والأقوى الجواز، لمنع جواز التعجيز. وعلى هذا فلا يعتق العبد بالحوالة، لأنها ليست في حكم الأداء، بل في حكم التوكيل عليه بقبضها، وإن افترقا يكون الحوالة لازمة. وحينئذ فلو أعتق السيد المكاتب بطلت الكتابة، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة، لأن المال صار لازما له للمحتال، والبطلان طار، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة.
قوله: " ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز ".
لأن حكم المكاتب حكم الأحرار في المداينات، فيثبت في ذمته للسيد ثمن ما اشتراه منه، وتصح له الحوالة للسيد بالثمن. وإنما خص البيع ولم يذكر حكم مطلق الدين مع اشتراكهما في المعنى للتنبيه على خلاف الشيخ (3) - رحمه الله - في مسألة في البيع، حيث إنه يمكن فسخ الكتابة بناء على أصله من جوازها من جهته، فيوجب استحقاق السيد شيئا على عبده، بخلاف ما لو باعه أجنبي وأحاله على المكاتب بثمنه، فإنه لا سبيل له إلى اسقاطه ولو فسخت الكتابة، فإنه يثبت في ذمته.