____________________
قوله: " والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال...
الخ ".
أحد الأقسام التعهد بالنفس وهو الكفالة، والتعهد بالمال ممن ليس له عليه مال هو الضمان بالمعنى الأخص، وممن عليه هو الحوالة.
وفيه: أنه سيأتي من مذهبه أن الحوالة لا يعتبر فيها شغل ذمة المحال عليه للمحيل، فيدخل هذا القسم في الضمان الأخص، ويختل التقسيم بالتداخل، ولا يدفعه ما يقوله: " ثم إن هذا القسم بالضمان أشبه (1) " لأن الأشبهية لم يخرجه عن معنى الحوالة أيضا.
ويمكن دفع الاشكال بأن التقسيم جار على محل الوفاق، أو باعتبار القسم الآخر للحوالة، وهو تعهد مشغول الذمة للمحيل، ليكون هو أحد الأقسام الثلاثة خاصة. وكون القسم المشترك ذا جهتين، بحيث يصح تسميته ضمانا خاصة وحوالة يسهل معه الخطب.
الخ ".
أحد الأقسام التعهد بالنفس وهو الكفالة، والتعهد بالمال ممن ليس له عليه مال هو الضمان بالمعنى الأخص، وممن عليه هو الحوالة.
وفيه: أنه سيأتي من مذهبه أن الحوالة لا يعتبر فيها شغل ذمة المحال عليه للمحيل، فيدخل هذا القسم في الضمان الأخص، ويختل التقسيم بالتداخل، ولا يدفعه ما يقوله: " ثم إن هذا القسم بالضمان أشبه (1) " لأن الأشبهية لم يخرجه عن معنى الحوالة أيضا.
ويمكن دفع الاشكال بأن التقسيم جار على محل الوفاق، أو باعتبار القسم الآخر للحوالة، وهو تعهد مشغول الذمة للمحيل، ليكون هو أحد الأقسام الثلاثة خاصة. وكون القسم المشترك ذا جهتين، بحيث يصح تسميته ضمانا خاصة وحوالة يسهل معه الخطب.