____________________
والحق أن الاشكال واقع على التقديرين، كما بيناه.
قوله: " ولو كان المال حالا - إلى قوله - إلا بعد الأجل ".
هذا هو الموضع المتفق على جوازه، وأعاده لينبه على حكم المطالبة.
وحاصله (1): أن المضمون عنه لا يطالب قبل الأجل مطلقا، أما من المضمون له فلانتقال دينه عنه إلى ذمة الضامن، وأما من الضامن فلأنه ليس له المطالبة إلى أن يؤدي وإن كان حالا، فهنا أولى. وأما الضامن فلا يستحق عليه المطالبة قبل الأجل أيضا، عملا بمقتضى الشرط.
وهذه المسألة من فروع القول بانتقال الحق إلى ذمة الضامن وبراءة المضمون عنه. والقائل بالانضمام جوز هنا مطالبة المضمون عنه حالا، لبقائه على أصله، ولم يجوز مطالبة الضامن إلا بعد الأجل.
قوله: " ولو مات الضامن حل وأخذ من تركته ".
لما كان الميت يحل ما عليه من الديون المؤجلة بموته كان هذا من جملة أفرادها.
فإذا ضمن الحال مؤجلا ثم مات قبل الأجل حل ما عليه من مال الضمان وأخذ من تركته، وجاز حينئذ للورثة مطالبة المضمون عنه، لأن الدين عليه حال، لعدم حصول ما يقتضي تأجيله عليه، لأن المؤجل هو الدين الذي في ذمة الضامن، لا الذي في ذمته، إلا أن الضامن لما لم يستحق الرجوع إلا بالأداء، وكان موته مقتضيا لحلول دينه، فإذا أخذ من تركته زال المانع من مطالبة المضمون عنه. ومثله ما لو دفع الضامن إلى المضمون له الحق قبل الأجل باختياره، فإن له مطالبة المضمون عنه، لما ذكر.
وهذا بخلاف ما لو كان الدين مؤجلا على المضمون عنه، فضمنه الضامن
قوله: " ولو كان المال حالا - إلى قوله - إلا بعد الأجل ".
هذا هو الموضع المتفق على جوازه، وأعاده لينبه على حكم المطالبة.
وحاصله (1): أن المضمون عنه لا يطالب قبل الأجل مطلقا، أما من المضمون له فلانتقال دينه عنه إلى ذمة الضامن، وأما من الضامن فلأنه ليس له المطالبة إلى أن يؤدي وإن كان حالا، فهنا أولى. وأما الضامن فلا يستحق عليه المطالبة قبل الأجل أيضا، عملا بمقتضى الشرط.
وهذه المسألة من فروع القول بانتقال الحق إلى ذمة الضامن وبراءة المضمون عنه. والقائل بالانضمام جوز هنا مطالبة المضمون عنه حالا، لبقائه على أصله، ولم يجوز مطالبة الضامن إلا بعد الأجل.
قوله: " ولو مات الضامن حل وأخذ من تركته ".
لما كان الميت يحل ما عليه من الديون المؤجلة بموته كان هذا من جملة أفرادها.
فإذا ضمن الحال مؤجلا ثم مات قبل الأجل حل ما عليه من مال الضمان وأخذ من تركته، وجاز حينئذ للورثة مطالبة المضمون عنه، لأن الدين عليه حال، لعدم حصول ما يقتضي تأجيله عليه، لأن المؤجل هو الدين الذي في ذمة الضامن، لا الذي في ذمته، إلا أن الضامن لما لم يستحق الرجوع إلا بالأداء، وكان موته مقتضيا لحلول دينه، فإذا أخذ من تركته زال المانع من مطالبة المضمون عنه. ومثله ما لو دفع الضامن إلى المضمون له الحق قبل الأجل باختياره، فإن له مطالبة المضمون عنه، لما ذكر.
وهذا بخلاف ما لو كان الدين مؤجلا على المضمون عنه، فضمنه الضامن