____________________
أجمع، فبعضه أولى. ولا فرق في ذلك بين أن يسد الأول - كما يقتضيه ظاهر العبارة - ويبقيه. ولا يمنع تكثر الأبواب، لعدم تفاوت الحال. وربما قيل باشتراط سد الأول.
وأما الخارج فلما لم يكن له حق فيما جاوز مجازه إلى داخل لم يكن له الدخول إلا بإذن الداخل إلا على القول السابق. وربما احتمل جواز دخوله وإن لم نقل بمشاركته في الداخل، نظر إلى أنه كان له ذلك في ابتداء وضع الدار ورفع الحائط أجمع فيستصحب. ويضعف بأن تملك المباح إنما يقع على الوجه الذي اتفق، فإنه كان له فتح بابه ابتداء إلى أي الجهات شاء، فلما أحيا ما حوله منع من ذلك، لسبق من حوله بالاحياء على فتحه. ومثله القول في الجزء الداخل من الطريق، فإنه بوضع بابه خارجه رفع عنه يده وأحياه، وانفرد به الداخل فقدم. وأما رفع جميع الحائط فلا يتطرق إليه شبهة، بخلاف الباب كما تقدم.
قوله: " ولو أخرج بعض أهل الدرب - إلى قوله - عرض الدرب ".
لما كان حق الطريق النافذ غير مختص بذوي الدور لم يكن للجار المقابل ولا غيره الاعتراض على واضع الروشن فيه، وإن استوعب الدرب، إذا لم يكن ضارا بالمارة. نعم، لو وضع شيئا منه على جدار المقابل فله المنع منه.
قوله: " ولو سقط ذلك... الخ ".
لأن الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه، وإنما اكتسب أولوية، فإذا زال زالت، كالقعود في المسجد والسوق، حتى لو فرض أن الثاني أخرب روشن الأول ووضع روشنه لم يكن للأول أن يزيل الثاني، وإن كان الثاني قد ضمن أرش الأول واكتسب الإثم، لزوال الأولوية. ومثله القول في المشبه به.
وأما الخارج فلما لم يكن له حق فيما جاوز مجازه إلى داخل لم يكن له الدخول إلا بإذن الداخل إلا على القول السابق. وربما احتمل جواز دخوله وإن لم نقل بمشاركته في الداخل، نظر إلى أنه كان له ذلك في ابتداء وضع الدار ورفع الحائط أجمع فيستصحب. ويضعف بأن تملك المباح إنما يقع على الوجه الذي اتفق، فإنه كان له فتح بابه ابتداء إلى أي الجهات شاء، فلما أحيا ما حوله منع من ذلك، لسبق من حوله بالاحياء على فتحه. ومثله القول في الجزء الداخل من الطريق، فإنه بوضع بابه خارجه رفع عنه يده وأحياه، وانفرد به الداخل فقدم. وأما رفع جميع الحائط فلا يتطرق إليه شبهة، بخلاف الباب كما تقدم.
قوله: " ولو أخرج بعض أهل الدرب - إلى قوله - عرض الدرب ".
لما كان حق الطريق النافذ غير مختص بذوي الدور لم يكن للجار المقابل ولا غيره الاعتراض على واضع الروشن فيه، وإن استوعب الدرب، إذا لم يكن ضارا بالمارة. نعم، لو وضع شيئا منه على جدار المقابل فله المنع منه.
قوله: " ولو سقط ذلك... الخ ".
لأن الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه، وإنما اكتسب أولوية، فإذا زال زالت، كالقعود في المسجد والسوق، حتى لو فرض أن الثاني أخرب روشن الأول ووضع روشنه لم يكن للأول أن يزيل الثاني، وإن كان الثاني قد ضمن أرش الأول واكتسب الإثم، لزوال الأولوية. ومثله القول في المشبه به.