____________________
لأنه في مدة الأجل رهن فاسد، وبعده مبيع فاسد، وفاسد كل عقد يتبع صحيحه في الضمان وعدمه، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك، وحيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري ففاسده كذلك.
والسر في ذلك أنهما تراضيا على لوازم العقد، فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان، ودفع المالك عليه، مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) وهو واضح. وحيث يكون غير مضمون يكون التسليم واقعا على اعتقاد صحة العقد، فلم يقصد المسلم ضمانا، بل سلم على قصد العدم، ولم يلتزم المتسلم ضمانا أيضا، فينتفي المقتضي له.
وهذا القسم إنما يتم لو كانا جاهلين بالفساد، أو عالمين به لإذن الدافع في القبض، فيكون بمنزلة الأمانة. وكذا لو كان الدافع عالما به والقابض جاهل. أما لو انعكس أشكل من حيث إن القابض أخذ بغير حق، والدافع توهم اللزوم، وإلا لما رضي بدفع ماله، فينبغي أن يكون مضمونا، لعموم الخبر السالف، إلا أن الأصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة لم يخالف فيها أحد. ويمكن توجيهه أيضا بأن المالك أذن في قبضه على وجه لا ضمان فيه، والمتسلم تسلمه منه كذلك، وعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غير معلوم، فالإذن حاصل، والمانع غير معلوم.
قوله: " ولو غصبه ثم رهنه صح - إلى قوله - ولو أسقط عنه الضمان صح ".
الضمير البارز في " غصبه " و" رهنه " يعود إلى المال المجعول رهنا، وأما المستكن فيهما فلا يخلو من خفاء، فيمكن حينئذ أن يكون الفعلان مبنيين للمعلوم، فيعود ضمير " غصب " إلى فاعل الغصب المدلول عليه بالمقام، أكتفي به لأمن اللبس.
وضمير " رهن " يعود إلى المغصوب منه المدلول عليه بالغصب، لاستلزامه غاصبا ومغصوبا منه. وعلى هذا فيصير ضمير " رهنه " البارز أحد مفعوليه، والثاني محذوف.
والسر في ذلك أنهما تراضيا على لوازم العقد، فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان، ودفع المالك عليه، مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) وهو واضح. وحيث يكون غير مضمون يكون التسليم واقعا على اعتقاد صحة العقد، فلم يقصد المسلم ضمانا، بل سلم على قصد العدم، ولم يلتزم المتسلم ضمانا أيضا، فينتفي المقتضي له.
وهذا القسم إنما يتم لو كانا جاهلين بالفساد، أو عالمين به لإذن الدافع في القبض، فيكون بمنزلة الأمانة. وكذا لو كان الدافع عالما به والقابض جاهل. أما لو انعكس أشكل من حيث إن القابض أخذ بغير حق، والدافع توهم اللزوم، وإلا لما رضي بدفع ماله، فينبغي أن يكون مضمونا، لعموم الخبر السالف، إلا أن الأصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة لم يخالف فيها أحد. ويمكن توجيهه أيضا بأن المالك أذن في قبضه على وجه لا ضمان فيه، والمتسلم تسلمه منه كذلك، وعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غير معلوم، فالإذن حاصل، والمانع غير معلوم.
قوله: " ولو غصبه ثم رهنه صح - إلى قوله - ولو أسقط عنه الضمان صح ".
الضمير البارز في " غصبه " و" رهنه " يعود إلى المال المجعول رهنا، وأما المستكن فيهما فلا يخلو من خفاء، فيمكن حينئذ أن يكون الفعلان مبنيين للمعلوم، فيعود ضمير " غصب " إلى فاعل الغصب المدلول عليه بالمقام، أكتفي به لأمن اللبس.
وضمير " رهن " يعود إلى المغصوب منه المدلول عليه بالغصب، لاستلزامه غاصبا ومغصوبا منه. وعلى هذا فيصير ضمير " رهنه " البارز أحد مفعوليه، والثاني محذوف.