ولو رهن أرض الخراج لم يصح، لأنها لم تتعين لواحد. نعم، يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر.
ولو رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، لم يصح رهنه.
____________________
خص منافع المدبر بالذكر لما روي (1) من جواز بيع خدمته فيصح رهنها، لأن ما جاز بيعه جاز رهنه. والأقوى عدم الجواز.
قوله: " ولو رهنها الذمي عند المسلم لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه ".
جوز الشيخ في الخلاف (2) رهن الذمي الخمر للمسلم إذا وضعها عند ذمي، لأن الحق في وفاء الدين للذمي، فيصح الرهن كما لو باعها ووفاء ثمنها، لأن الرهن لا يملك للمرتهن، وإنما يصير محبوسا عن تصرف الراهن. والأصح عدم الجواز، لأن يد الذمي الودعي كيد المسلم، وله تسلط على الرهن بالبيع والاستيفاء على وجه، وهو هنا ممتنع.
قوله: " ولو رهن أرض الخراج لم يصح... الخ ".
أرض الخراج هي المفتوحة عنوة، والتي صالح الإمام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين، وضرب عليهم الخراج، وقد تقدم (3) حكمها مرارا. والأصح جواز رهنها تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر ونحوهما، لا منفردة.
قوله: " ولو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء لم يصح ".
قوله: " ولو رهنها الذمي عند المسلم لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه ".
جوز الشيخ في الخلاف (2) رهن الذمي الخمر للمسلم إذا وضعها عند ذمي، لأن الحق في وفاء الدين للذمي، فيصح الرهن كما لو باعها ووفاء ثمنها، لأن الرهن لا يملك للمرتهن، وإنما يصير محبوسا عن تصرف الراهن. والأصح عدم الجواز، لأن يد الذمي الودعي كيد المسلم، وله تسلط على الرهن بالبيع والاستيفاء على وجه، وهو هنا ممتنع.
قوله: " ولو رهن أرض الخراج لم يصح... الخ ".
أرض الخراج هي المفتوحة عنوة، والتي صالح الإمام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين، وضرب عليهم الخراج، وقد تقدم (3) حكمها مرارا. والأصح جواز رهنها تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر ونحوهما، لا منفردة.
قوله: " ولو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء لم يصح ".