____________________
قال دام ظله: ويملك بالظهور لا بالانضاض على رأي.
أقول: الذي سمعناه من والدي المصنف أدام الله أيامه أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال (ا) إنه يملك بمجرد الظهور وهو الأصح لأن سبب الاستحقاق الشرط الصحيح فإذا حصل الربح فليثبت مقتضى الشرط ولأنه مملوك لا بد له من مالك وليس رب المال لأنه لا يثبت أحكام الملك في حقه فيلزم أن يكون للعامل إذ لا مالك سواهما إجماعا ولأنه لو لم يملك بالظهور لم يكن له المطالبة بالقسمة لكن التالي باطل اتفاقا فكذا المقدم والملازمة ظاهرة لصدق لا شئ من غير الشريك له المطالبة بالقسمة اتفاقا و لأنه لو لم يملك بالظهور لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه وظهر ربح لكن التالي باطل فالمقدم مثله، أما الملازمة فظاهرة إذ لا مقتضى إلا ملكه قطعا، وأما بطلان التالي فلحديث محمد بن قيس (1) ولقول أبي الحسن عليه السلام الربح بينهما (2) وهذا يقتضي بعمومه ملكه بمجرد الظهور والأخبار كثيرة متواترة بهذا المعنى (واعلم) أنه إذا قلنا أنه يملك بالظهور يريد به ملكا غير مستقر فلا يتسلط العامل عليه وليس له التصرف فيه لأنه وقاية لرأس المال بمعنى انحصار الخسران فيه لو حصل ما دامت المعاملة باقية (ب) أنه يملك بالانضاض لأنه قبله غير موجود خارجا بل هو مقدر موهوم وكل مملوك موجود خارجا بالضرورة ما دام مملوكا وعلى هذا يثبت له بالظهور حق مؤكد ولهذا يورث عنه وإذا أتلف المالك أو الأجنبي المال ضمن حصته فإن الإتلاف كالقسمة (ج) إنه يملك مستقرا بالقسمة لأنه لو ملك قبلها لكان شريكا في المال فيكون النقصان الحادث شايعا في المال لأن التالف من المال المشترك يكون بينهما فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك (ولأنه) لو ملكه لاختص بربحه (ولأن)
أقول: الذي سمعناه من والدي المصنف أدام الله أيامه أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال (ا) إنه يملك بمجرد الظهور وهو الأصح لأن سبب الاستحقاق الشرط الصحيح فإذا حصل الربح فليثبت مقتضى الشرط ولأنه مملوك لا بد له من مالك وليس رب المال لأنه لا يثبت أحكام الملك في حقه فيلزم أن يكون للعامل إذ لا مالك سواهما إجماعا ولأنه لو لم يملك بالظهور لم يكن له المطالبة بالقسمة لكن التالي باطل اتفاقا فكذا المقدم والملازمة ظاهرة لصدق لا شئ من غير الشريك له المطالبة بالقسمة اتفاقا و لأنه لو لم يملك بالظهور لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه وظهر ربح لكن التالي باطل فالمقدم مثله، أما الملازمة فظاهرة إذ لا مقتضى إلا ملكه قطعا، وأما بطلان التالي فلحديث محمد بن قيس (1) ولقول أبي الحسن عليه السلام الربح بينهما (2) وهذا يقتضي بعمومه ملكه بمجرد الظهور والأخبار كثيرة متواترة بهذا المعنى (واعلم) أنه إذا قلنا أنه يملك بالظهور يريد به ملكا غير مستقر فلا يتسلط العامل عليه وليس له التصرف فيه لأنه وقاية لرأس المال بمعنى انحصار الخسران فيه لو حصل ما دامت المعاملة باقية (ب) أنه يملك بالانضاض لأنه قبله غير موجود خارجا بل هو مقدر موهوم وكل مملوك موجود خارجا بالضرورة ما دام مملوكا وعلى هذا يثبت له بالظهور حق مؤكد ولهذا يورث عنه وإذا أتلف المالك أو الأجنبي المال ضمن حصته فإن الإتلاف كالقسمة (ج) إنه يملك مستقرا بالقسمة لأنه لو ملك قبلها لكان شريكا في المال فيكون النقصان الحادث شايعا في المال لأن التالف من المال المشترك يكون بينهما فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك (ولأنه) لو ملكه لاختص بربحه (ولأن)