ويلزمه ما تقوم البينة به أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب، ولا يقر به (1) المضمون عنه، ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين.
____________________
قوله: " ولا يشترط العلم - إلى قوله - على الأشبه ".
للأصحاب في ضمان المجهول الذي يمكن استعلامه بعد ذلك قولان، أشهرهما الجواز، للأصل، ولاطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " (2) ولظاهر قوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) * (3) مع اختلاف كمية الحمل، ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر، لأنه ليس معاوضة، لجوازه من المتبرع، وضمان العهدة. والقول الآخر المنع، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي، فلا يصح في المجهول، كالبيع. وينتقض بالاقرار.
وموضع الخلاف في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كما لو ضمن الدين الذي عليه، أو ثمن ما باع من فلان. وإليه أشار المصنف بقوله: " فلو ضمن ما في ذمته صح ". أما لو لم يمكن الاستعلام لم يصح الضمان قولا واحدا، كما لو قال:
ضمنت لك شيئا مما لك على فلان، لصدق الشئ على القليل والكثير. واحتمال لزوم أقل ما يتناوله الشئ كالاقرار يندفع بأنه ليس هو المضمون، وإن كان بعض أفراده.
قوله: " ويلزمه ما تقوم به البينة - إلى قوله - برد اليمين ".
للأصحاب في ضمان المجهول الذي يمكن استعلامه بعد ذلك قولان، أشهرهما الجواز، للأصل، ولاطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " (2) ولظاهر قوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) * (3) مع اختلاف كمية الحمل، ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر، لأنه ليس معاوضة، لجوازه من المتبرع، وضمان العهدة. والقول الآخر المنع، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي، فلا يصح في المجهول، كالبيع. وينتقض بالاقرار.
وموضع الخلاف في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كما لو ضمن الدين الذي عليه، أو ثمن ما باع من فلان. وإليه أشار المصنف بقوله: " فلو ضمن ما في ذمته صح ". أما لو لم يمكن الاستعلام لم يصح الضمان قولا واحدا، كما لو قال:
ضمنت لك شيئا مما لك على فلان، لصدق الشئ على القليل والكثير. واحتمال لزوم أقل ما يتناوله الشئ كالاقرار يندفع بأنه ليس هو المضمون، وإن كان بعض أفراده.
قوله: " ويلزمه ما تقوم به البينة - إلى قوله - برد اليمين ".