فروع لو قال: بع هذه السلعة فإذا نص ثمنها فهو قراض، لم يصح، لأن المال ليس بمملوك عند العقد.
____________________
وربما قيل بعدم زوال الضمان وإن أذن له في قبضه بعد ذلك، لما تقدم من الأدلة. ويضعف بأنه حينئذ وكيل محض وإن كان له في القبض مصلحة، لأنه حينئذ كالوكيل بجعل. ولو أسقط عنه الضمان، أو قبضه ثم رده، فلا إشكال في الزوال، كما أنه لو دفعه ثمنا إلى البائع زال إجماعا.
قوله: " وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد ".
لأنه لا يخرج بالإذن عن كونه دينا، لكن يقع القبض عن المالك، فلو اشترى به بعد ذلك كان فضوليا، لفساد عقد القراض. وقوله: " ما لم يجدد العقد " أي بعد القبض، فإنه حينئذ يقع صحيحا. وفيه إشارة إلى صحة القبض وإن كان مترتبا على عقد فاسد.
قوله: " لو قال بع هذه السلعة - إلى قوله - عند العقد ".
المراد بالمال الثمن الذي يصح به القراض، وعدم مملوكيته واضح، إذ لا يحصل إلا بعقد البيع، ولأنه مجهول، وقد تقدم (1) أن المال المجهول لا يصح به، ولأن العقد معلق على شرط فلا يصح كالبيع، خلافا لبعض العامة (2) حيث جوزه كذلك.
قوله: " وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد ".
لأنه لا يخرج بالإذن عن كونه دينا، لكن يقع القبض عن المالك، فلو اشترى به بعد ذلك كان فضوليا، لفساد عقد القراض. وقوله: " ما لم يجدد العقد " أي بعد القبض، فإنه حينئذ يقع صحيحا. وفيه إشارة إلى صحة القبض وإن كان مترتبا على عقد فاسد.
قوله: " لو قال بع هذه السلعة - إلى قوله - عند العقد ".
المراد بالمال الثمن الذي يصح به القراض، وعدم مملوكيته واضح، إذ لا يحصل إلا بعقد البيع، ولأنه مجهول، وقد تقدم (1) أن المال المجهول لا يصح به، ولأن العقد معلق على شرط فلا يصح كالبيع، خلافا لبعض العامة (2) حيث جوزه كذلك.