____________________
أربعة نفي نفوذه فيهما. واختاره العلامة في الارشاد (1)، والشهيد (2) وجماعة (3) وإثباته فيهما، وهو خيرة التذكرة (4). وثبوته في العين دون الدين، ذهب إليه ابن إدريس (5). وبالعكس وهو ظاهر المصنف في الكتاب وإن كان بعد ذلك تردد (6).
قوله: " ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب قيل: يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده ".
القول للشيخ - رحمه الله - في المبسوط (7). وهو متفرع على قبول إقراره بالعين.
ووجه إفراده بالذكر أن الاقرار بالعين كان لمعين فيأخذها عنده، وهاهنا الاقرار لغائب.
ويدل عليه قوله بعد ذلك: " وإن كان لحاضر وصدقه دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء ". والحكم في ذلك قد سبق مع توجيه القولين.
ويبقى في حكم الشيخ هنا إشكال من وجهين: أحدهما إثباته اليمين على المقر مع أنه لاثبات مال الغير. والثاني إقرارها في يده مع أنه مسلوب أهلية اليد، لأن الحجر عليه رفع يده عن السلطنة المالية. والظاهر أن هذا هو منشأ إفراد المصنف المسألة بالذكر، وإلا فقد علم حكمها مما تقدم في غير هذين الحكمين.
ويمكن أن يدفع الاشكال الثاني بأن المفلس إنما يرفع يده عن ماله لتعلق حق
قوله: " ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب قيل: يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده ".
القول للشيخ - رحمه الله - في المبسوط (7). وهو متفرع على قبول إقراره بالعين.
ووجه إفراده بالذكر أن الاقرار بالعين كان لمعين فيأخذها عنده، وهاهنا الاقرار لغائب.
ويدل عليه قوله بعد ذلك: " وإن كان لحاضر وصدقه دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء ". والحكم في ذلك قد سبق مع توجيه القولين.
ويبقى في حكم الشيخ هنا إشكال من وجهين: أحدهما إثباته اليمين على المقر مع أنه لاثبات مال الغير. والثاني إقرارها في يده مع أنه مسلوب أهلية اليد، لأن الحجر عليه رفع يده عن السلطنة المالية. والظاهر أن هذا هو منشأ إفراد المصنف المسألة بالذكر، وإلا فقد علم حكمها مما تقدم في غير هذين الحكمين.
ويمكن أن يدفع الاشكال الثاني بأن المفلس إنما يرفع يده عن ماله لتعلق حق