ومع تحقق الضمان، ينتقل المال إلى ذمة الضامن، ويبرأ المضمون عنه، وتسقط المطالبة عنه.
____________________
ولصحة الضمان عن الميت، كما مر (1) في واقعة المصلى عليه، ولا يتصور رضاه.
قوله: " ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح ".
أي أنكر المضمون عنه الضمان، فإنه لا أثر له، لأنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداء فلا عبرة بإنكاره بعده. وربما فسر الانكار بعدم رضاه بالضمان. وعلى التقديرين لا عبرة به. ونبه بالأصح على خلاف الشيخ (2) (رحمه الله) وجماعة (3) حيث حكموا ببطلانه بإنكاره، وهو ضعيف جدا.
قوله: " ومع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه وتسقط المطالبة عنه ".
هذا عندنا موضع وفاق. وقد تقدمت (4) الإشارة إليه في التعريف. وخالف فيه كافة الجمهور (5). وتظهر الفائدة في مواضع يأتي بعضها. ومعنى براءة المضمون عنه براءته من حق المضمون له لا مطلق البراءة، فإن الضامن يرجع عليه بما أداه إذا ضمن بإذنه، كما سيأتي (6). ولقد كان الحكم ببراءته مغنيا عن قوله: " وتسقط المطالبة عنه " لأنه لازم للبراءة.
قوله: " ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح ".
أي أنكر المضمون عنه الضمان، فإنه لا أثر له، لأنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداء فلا عبرة بإنكاره بعده. وربما فسر الانكار بعدم رضاه بالضمان. وعلى التقديرين لا عبرة به. ونبه بالأصح على خلاف الشيخ (2) (رحمه الله) وجماعة (3) حيث حكموا ببطلانه بإنكاره، وهو ضعيف جدا.
قوله: " ومع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه وتسقط المطالبة عنه ".
هذا عندنا موضع وفاق. وقد تقدمت (4) الإشارة إليه في التعريف. وخالف فيه كافة الجمهور (5). وتظهر الفائدة في مواضع يأتي بعضها. ومعنى براءة المضمون عنه براءته من حق المضمون له لا مطلق البراءة، فإن الضامن يرجع عليه بما أداه إذا ضمن بإذنه، كما سيأتي (6). ولقد كان الحكم ببراءته مغنيا عن قوله: " وتسقط المطالبة عنه " لأنه لازم للبراءة.