____________________
الصلح، لحصول الرضا الباطني. قطع به في التذكرة (1).
ولو انعكس الفرض بأن كان المستحق عالما بالقدر والغريم جاهلا ويريد التخلص منه، لم يصح الصلح بزيادة عن الحق، بل بقدره فما دون، عكس الأول.
واعلم أن تقييد الأقسام بكون المصالح عليه متنازعا فيه غير لازم، بل الحكم آت في مطلق التصالح وإن لم يكن منازعة، مع علمهما بما يتصالحان عليه وجهلهما به، كوارث تعذر علمه بمقدار حصته، وشريك امتزج ماله بمال الآخر بحيث لا يتميز ولا يعلمان قدر ما لكل منهما، ونحو ذلك. ولو علم أحدهما وجب إعلام الآخر، أو إيصال حقه إليه، كما قررناه. ولو كان جهلهما بقدره لتعذر المكيال والميزان ومست الحاجة إلى نقل الملك فالأقرب جوازه. وهو خيرة الدروس (2).
قوله: " وهو لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه ".
هذا مبني على ما سلف (3) من كونه أصلا بنفسه، فيكون لازما، لعموم الأمر بالايفاء بالعقود (4) المقتضي لذلك إلا ما أخرجه دليل خارجي. ويجئ على قول الشيخ (5) أنه جائز في بعض موارده، كما إذا كان فرع العارية، أو الهبة على بعض الوجوه، أو السكنى كذلك، كما إذا لم يقيد بوقت. وبالجملة: فإنه عنده (6) يلحقه حكم ما أفاد فائدته من تلك العقود.
قوله: " إلا أن يتفقا على فسخه ".
بمعنى دخول الإقالة فيه كما تدخل في البيع. فإذا اتفقا على التقايل وأوقعا
ولو انعكس الفرض بأن كان المستحق عالما بالقدر والغريم جاهلا ويريد التخلص منه، لم يصح الصلح بزيادة عن الحق، بل بقدره فما دون، عكس الأول.
واعلم أن تقييد الأقسام بكون المصالح عليه متنازعا فيه غير لازم، بل الحكم آت في مطلق التصالح وإن لم يكن منازعة، مع علمهما بما يتصالحان عليه وجهلهما به، كوارث تعذر علمه بمقدار حصته، وشريك امتزج ماله بمال الآخر بحيث لا يتميز ولا يعلمان قدر ما لكل منهما، ونحو ذلك. ولو علم أحدهما وجب إعلام الآخر، أو إيصال حقه إليه، كما قررناه. ولو كان جهلهما بقدره لتعذر المكيال والميزان ومست الحاجة إلى نقل الملك فالأقرب جوازه. وهو خيرة الدروس (2).
قوله: " وهو لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه ".
هذا مبني على ما سلف (3) من كونه أصلا بنفسه، فيكون لازما، لعموم الأمر بالايفاء بالعقود (4) المقتضي لذلك إلا ما أخرجه دليل خارجي. ويجئ على قول الشيخ (5) أنه جائز في بعض موارده، كما إذا كان فرع العارية، أو الهبة على بعض الوجوه، أو السكنى كذلك، كما إذا لم يقيد بوقت. وبالجملة: فإنه عنده (6) يلحقه حكم ما أفاد فائدته من تلك العقود.
قوله: " إلا أن يتفقا على فسخه ".
بمعنى دخول الإقالة فيه كما تدخل في البيع. فإذا اتفقا على التقايل وأوقعا