____________________
هو الظاهر. ويمكن كونه متصلا نظرا إلى بطلانه في نفس الأمر. وهذا المثال يصلح للأمرين معا، فإنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب، ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق.
قوله: " وكذا يصح - إلى قوله - أو عينا ".
الحكم مع علمهما به واضح من حيث صحة العقد، لارتفاع الجهالة، ويبقى في المبطل بمنازعته ما سلف. وأما مع جهلهما بمقداره بحيث تعذر عليهما علمه فعندنا أنه جائز أيضا. وهو مروي في الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السلام:
" أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك " (1). ولأن الحاجة تمس إلى تحصيل البراءة مع الجهل، ولا وجه إلا الصلح.
ولو كان أحدهما عالما به دون الآخر، فإن كان الجاهل المستحق لم يصح الصلح في نفس الأمر إلا أن يعلمه بالقدر، أو يكون المصالح به قدر حقه مع كونه غير متعين، ومع ذلك فالعبرة بوصول الحق لا بالصلح. وقد روى أبو حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: " في يهودي أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم ومات، أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم " (2). نعم، لو رضي صاحب الحق باطنا بالصلح بذلك القدر ولو علم قدر حقه فحينئذ يصح
قوله: " وكذا يصح - إلى قوله - أو عينا ".
الحكم مع علمهما به واضح من حيث صحة العقد، لارتفاع الجهالة، ويبقى في المبطل بمنازعته ما سلف. وأما مع جهلهما بمقداره بحيث تعذر عليهما علمه فعندنا أنه جائز أيضا. وهو مروي في الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السلام:
" أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك " (1). ولأن الحاجة تمس إلى تحصيل البراءة مع الجهل، ولا وجه إلا الصلح.
ولو كان أحدهما عالما به دون الآخر، فإن كان الجاهل المستحق لم يصح الصلح في نفس الأمر إلا أن يعلمه بالقدر، أو يكون المصالح به قدر حقه مع كونه غير متعين، ومع ذلك فالعبرة بوصول الحق لا بالصلح. وقد روى أبو حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: " في يهودي أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم ومات، أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم " (2). نعم، لو رضي صاحب الحق باطنا بالصلح بذلك القدر ولو علم قدر حقه فحينئذ يصح