مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
وإذا أحاله على الملي، لم يجب القبول.
لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو افتقر. أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله، ثم بان فقره وقت الحوالة، كان له الفسخ والعود على المحيل.
____________________
الشبه لا يخرج عن الحوالة قطعا، فيلحقه أحكامها.
قوله: " وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول ".
لأن الواجب أداء الدين، والحوالة ليست أداء، وإنما هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى، فلا يجب قبولها. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث أوجب القبول، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أحيل بحق على ملي فليحتل (2) ". والخبر - على تقدير صحته - محمول على الاستحباب أو الارشاد.
قوله: " لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو افتقر ".
لأن الحوالة توجب البراءة من الحق، فلا يعود إلا بسبب يوجبه، ولرواية عقبة بن جعفر عن الكاظم عليه السلام (3). وخالف في ذلك جماعة من العامة (4). وكما لا رجوع لو افتقر، كذا لو تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر.
قوله: " أما لو قبل الحوالة - إلى قوله - والعود على المحيل ".
لا فرق في ذلك بين اشتراطه في متن العقد يساره وعدمه، لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (5)، ولما فيه من الضرر والتعزير به. والمراد بالفقر هنا الاعسار وإن كان أعم منه، وإلا فيجوز كونه فقيرا بالمعنى المتعارف وموسرا بالمعنى المعتبر في الدين.

(١) أنظر المغني لابن قدامة ٥: ٦٠.
(٢) السنن الكبرى ٦: ٧٠، والمجموع ١٣: ٤٢٤.
(٣) التهذيب ٦: ٢١٢ ح ٥٠١، الوسائل ١٣: ١٥٩ ب " ١١ " من أبواب الضمان ح ٤.
(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٥: ٦٠.
(٥) الكافي ٥: ١٠٤ ح ٤، الفقيه ٣: ٥٥ ح ١٩٢، التهذيب ٦: ٢١٢ ح 498، الوسائل 13:
158 ب " 11 " من أبواب الضمان ح 3.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 220 221 222 ... » »»
الفهرست