للمالك أيضا، لأن الأول لم يعمل، وقيل: بين العاملين، ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة. والأول حسن.
____________________
قوله: " إذا قارض العامل غيره، فإن كان بإذنه - إلى قوله - لأنه لا عمل له ".
إذن المالك للعامل في المضاربة قد يكون بمعنى جعل العامل هو الثاني، والعامل الأول إذا أراد ذلك بمنزلة وكيل المالك، وقد يكون بمعنى إدخال من شاء معه، وجعلهما عاملين، وقد يكون بالأعم منهما. ومراد المصنف هنا الأول. ومن ثم لم يصح أن يجعل له شيئا من الربح، لأنه ليس بعامل. وقد تقدم (1) أن مقتضى عقد القراض كون الربح بين المالك والعامل. ولا فرق في هذه الصورة بين جعل الحصة للعامل الثاني بقدر حصة الأول ودونها، لأن النقصان هنا وإن كان بسعي العامل الأول فليس بعمل من أعمال التجارة التي يستحق به حصة. ولو كانت الإذن بالمعنى الثاني أو بالأعم، وجعل الثاني شريكا له في العمل والحصة بينهما، صح، لانتفاء المانع في الأول، وهو عدم العمل.
قوله: " ولو كان بغير إذنه لم يصح... الخ ".
إذا عامل العامل بغير إذن المالك وسلمه المال، فلا يخلو: إما أن يبقى المال في يد الثاني موجودا أو يتلف. وعلى التقديرين: إما أن يظهر ربح، أولا. ثم إما أن يكون الثاني عالما بأن الأول غير مالك للمال، ولا مأذون له في ذلك، أولا. ثم إما أن يجيز المالك العقد الثاني، أو يرده. فإن لم يجزه بطل، ورجع في ماله إن وجده باقيا ولا
إذن المالك للعامل في المضاربة قد يكون بمعنى جعل العامل هو الثاني، والعامل الأول إذا أراد ذلك بمنزلة وكيل المالك، وقد يكون بمعنى إدخال من شاء معه، وجعلهما عاملين، وقد يكون بالأعم منهما. ومراد المصنف هنا الأول. ومن ثم لم يصح أن يجعل له شيئا من الربح، لأنه ليس بعامل. وقد تقدم (1) أن مقتضى عقد القراض كون الربح بين المالك والعامل. ولا فرق في هذه الصورة بين جعل الحصة للعامل الثاني بقدر حصة الأول ودونها، لأن النقصان هنا وإن كان بسعي العامل الأول فليس بعمل من أعمال التجارة التي يستحق به حصة. ولو كانت الإذن بالمعنى الثاني أو بالأعم، وجعل الثاني شريكا له في العمل والحصة بينهما، صح، لانتفاء المانع في الأول، وهو عدم العمل.
قوله: " ولو كان بغير إذنه لم يصح... الخ ".
إذا عامل العامل بغير إذن المالك وسلمه المال، فلا يخلو: إما أن يبقى المال في يد الثاني موجودا أو يتلف. وعلى التقديرين: إما أن يظهر ربح، أولا. ثم إما أن يكون الثاني عالما بأن الأول غير مالك للمال، ولا مأذون له في ذلك، أولا. ثم إما أن يجيز المالك العقد الثاني، أو يرده. فإن لم يجزه بطل، ورجع في ماله إن وجده باقيا ولا