والربح لك كان قرضا (1).
ولو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقي بينهما، فسد، لعدم الوثوق بحصول الزيادة، فلا تتحقق الشركة.
____________________
متبرعا بالعمل. وهذا يحتمل بناؤه على البضاعة، وعلى القراض الفاسد، وإن زاد عليه بعدم الأجرة نظر إلى دخوله على التبرع، بل هذا أوضح. وهو قوي (2).
الثالث: أن يقول: خذه قراضا والربح كله لك. ووجه فساده ما مر. ويحتمل كونه قرضا، لدلالته عليه معنى، كما تدل السابقة على البضاعة، ولأن القرض لا يختص بلفظ كما تقدم (3)، بل ما دل عليه، وهذا دال عليه. فعلى هذا يكون الربح كله للعامل، والمال مضمون عليه، ولا شئ للمالك، وعلى الأول للمالك، وعليه للعامل الأجرة.
ومحل الاشكال إذا لم يقصد القرض ولا القراض، إما بأن لم يقصد شيئا، أو لم يعلم ما قصد، وإلا كان قرضا في الأول وقراضا فاسدا في الثاني بغير إشكال.
قوله: " أما لو قال خذه فاتجر به - إلى قوله - كان قرضا ".
الفرق بين الصيغتين اشتمال الأولى على ضميمة منافية للقرض والبضاعة، وهي التصريح بالقراض، وهو حقيقة شرعية في العقد المخصوص، بخلاف الأخيرة. هذا إذا أطلق اللفظ أو قصد القرض والبضاعة، فلو قصد القراض ففيه ما سبق، لصلاحية اللفظ لعقده، خصوصا مع انضمام قصده، فإن التصريح بالقراض ونحوه في العقد ليس بشرط. ولو اختلفا في القصد المبطل احتمل تقديم المالك، لأنه أعرف به، والعامل نظرا إلى ظاهر اللفظ، وترجيحا لجانب الصحة. ولو اختلفا في ضميمة اللفظ قدم قول مدعي ما يصح معه العقد، لأصالة الصحة وعدم الضميمة.
قوله: " ولو شرط أحدهما شيئا معينا - إلى قوله - فلا تتحقق الشركة ".
عدم الوثوق بالزيادة لا يصلح دليلا على الفساد بانفراده، كما في عدم الوثوق
الثالث: أن يقول: خذه قراضا والربح كله لك. ووجه فساده ما مر. ويحتمل كونه قرضا، لدلالته عليه معنى، كما تدل السابقة على البضاعة، ولأن القرض لا يختص بلفظ كما تقدم (3)، بل ما دل عليه، وهذا دال عليه. فعلى هذا يكون الربح كله للعامل، والمال مضمون عليه، ولا شئ للمالك، وعلى الأول للمالك، وعليه للعامل الأجرة.
ومحل الاشكال إذا لم يقصد القرض ولا القراض، إما بأن لم يقصد شيئا، أو لم يعلم ما قصد، وإلا كان قرضا في الأول وقراضا فاسدا في الثاني بغير إشكال.
قوله: " أما لو قال خذه فاتجر به - إلى قوله - كان قرضا ".
الفرق بين الصيغتين اشتمال الأولى على ضميمة منافية للقرض والبضاعة، وهي التصريح بالقراض، وهو حقيقة شرعية في العقد المخصوص، بخلاف الأخيرة. هذا إذا أطلق اللفظ أو قصد القرض والبضاعة، فلو قصد القراض ففيه ما سبق، لصلاحية اللفظ لعقده، خصوصا مع انضمام قصده، فإن التصريح بالقراض ونحوه في العقد ليس بشرط. ولو اختلفا في القصد المبطل احتمل تقديم المالك، لأنه أعرف به، والعامل نظرا إلى ظاهر اللفظ، وترجيحا لجانب الصحة. ولو اختلفا في ضميمة اللفظ قدم قول مدعي ما يصح معه العقد، لأصالة الصحة وعدم الضميمة.
قوله: " ولو شرط أحدهما شيئا معينا - إلى قوله - فلا تتحقق الشركة ".
عدم الوثوق بالزيادة لا يصلح دليلا على الفساد بانفراده، كما في عدم الوثوق