____________________
وربما قيل (1) بأن القول قول المالك إلا مع التلف بتفريط مطلقا. وهو ضعيف جدا.
قوله: " ولو خلط العامل... الخ ".
لأن مال القراض أمانة، والأمانة لا يجوز خلطها كالوديعة، ولا يبطل العقد بذلك وإن أثم وضمن، فيبقى الربح بينهما على نسبة المال. هذا مع إطلاق العقد، أما لو عمم له لفظا يتناوله، كما لو قال: إفعل ما شئت، أو برأيك، ونحو ذلك، صح مع المصلحة لا بدونها، فإن الخلط قد يكون مصلحة في بعض الأحوال.
قوله: " ولو خلط العامل... الخ ".
لأن مال القراض أمانة، والأمانة لا يجوز خلطها كالوديعة، ولا يبطل العقد بذلك وإن أثم وضمن، فيبقى الربح بينهما على نسبة المال. هذا مع إطلاق العقد، أما لو عمم له لفظا يتناوله، كما لو قال: إفعل ما شئت، أو برأيك، ونحو ذلك، صح مع المصلحة لا بدونها، فإن الخلط قد يكون مصلحة في بعض الأحوال.