____________________
وقيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له.
والكل عندنا باطل، خلافا لابن الجنيد (2) فإنه جوزها بالمعنى الأول، ولأبي حنيفة (2) مطلقا. وحينئذ فإذا أذن أحدهما للآخر في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء عنهما، وكانا شريكين، لأنه بمنزلة الوكيل وقد اشترى بإذنه، فيشترط شروط الوكالة.
وإذا كان المال لأحدهما وباع الآخر، سواء كان خاملا أم لا، صح البيع بوكالة المالك، وللمباشر أجرة المثل لعمله، ولا شئ له في الربح.
قوله: " ولا بشركة المفاوضة ".
هي أن يشترك شخصان فصاعدا على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم، فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة بضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل من ميراث، ويجده من ركاز ولقطة، ويكتسبه في تجارته بماله المختص به. ولا يستثنى من ذلك إلا قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسراها، فإنه لا يشاركه الآخر فيها. وكذا يستثنى من الغرم الجناية على الحر وبدل (4) الخلع والصداق إذا لزم أحدهما.
وقال صاحب إصلاح المنطق (5): شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما. وهو مخصوص بما ذكرناه، لاستثناء القائل بها ذلك. وهي باطلة إلا عند أبي حنيفة ومن شذ (6).
قوله: " وإنما تصح بالأموال ".
لا خلاف بين المسلمين في صحة الشركة بالأموال، وهي المعبر عنها بشركة
والكل عندنا باطل، خلافا لابن الجنيد (2) فإنه جوزها بالمعنى الأول، ولأبي حنيفة (2) مطلقا. وحينئذ فإذا أذن أحدهما للآخر في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء عنهما، وكانا شريكين، لأنه بمنزلة الوكيل وقد اشترى بإذنه، فيشترط شروط الوكالة.
وإذا كان المال لأحدهما وباع الآخر، سواء كان خاملا أم لا، صح البيع بوكالة المالك، وللمباشر أجرة المثل لعمله، ولا شئ له في الربح.
قوله: " ولا بشركة المفاوضة ".
هي أن يشترك شخصان فصاعدا على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم، فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة بضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل من ميراث، ويجده من ركاز ولقطة، ويكتسبه في تجارته بماله المختص به. ولا يستثنى من ذلك إلا قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسراها، فإنه لا يشاركه الآخر فيها. وكذا يستثنى من الغرم الجناية على الحر وبدل (4) الخلع والصداق إذا لزم أحدهما.
وقال صاحب إصلاح المنطق (5): شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما. وهو مخصوص بما ذكرناه، لاستثناء القائل بها ذلك. وهي باطلة إلا عند أبي حنيفة ومن شذ (6).
قوله: " وإنما تصح بالأموال ".
لا خلاف بين المسلمين في صحة الشركة بالأموال، وهي المعبر عنها بشركة