الثامنة: يختبر الصبي قبل بلوغه. وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح.
____________________
ويضعف بأن هذه الواجبات تثبت عليه بغير اختياره، فلا تصرف له في المال، وإنما الحاكم به الله تعالى، بخلاف الكفارة في المتنازع، فإن سببها مستند إلى اختياره في مخالفة مقتضى اليمين، فلو أخرجها من المال أمكن جعل ذلك وسيلة له إلى ذهابه، لأن مقتضى السفه توجيه (1) صرفه على ما لا ينبغي.
والأقوى أنه يكفر بالصوم. وبه قطع العلامة في كتبه (2)، حتى في التذكرة (3)، من غير نقل لتردد ولا لخلاف. وقريب من هذا البحث الكلام في الانفاق على من استلحقه من الأسباب بإقراره.
قوله: " لو وجب له القصاص جاز أن يعفو. ولو وجب له دية لم يجز ".
هذا عندنا واضح، لأن موجب العمد القصاص خاصة، وهو ليس بمال، وإنما يثبت المال بالصلح والتراضي، بخلاف ما يوجب الدية، لأنه تصرف مالي، فيمنع منه. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (4)، حيث جعل الواجب في العمد أحد الأمرين القصاص أو المال، فلا يصح عفوه. لو طلب في العمد القصاص فله ذلك، لأنه موضوع للتشفي والانتقام، وهو صالح له. وإذا جاز له العفو عنه مطلقا فعفوه عنه على مال أولى. فحيث يثبت بصلحه لا يسلم إليه بل إلى الولي.
قوله: " يختبر الصبي قبل بلوغه. وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح ".
والأقوى أنه يكفر بالصوم. وبه قطع العلامة في كتبه (2)، حتى في التذكرة (3)، من غير نقل لتردد ولا لخلاف. وقريب من هذا البحث الكلام في الانفاق على من استلحقه من الأسباب بإقراره.
قوله: " لو وجب له القصاص جاز أن يعفو. ولو وجب له دية لم يجز ".
هذا عندنا واضح، لأن موجب العمد القصاص خاصة، وهو ليس بمال، وإنما يثبت المال بالصلح والتراضي، بخلاف ما يوجب الدية، لأنه تصرف مالي، فيمنع منه. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (4)، حيث جعل الواجب في العمد أحد الأمرين القصاص أو المال، فلا يصح عفوه. لو طلب في العمد القصاص فله ذلك، لأنه موضوع للتشفي والانتقام، وهو صالح له. وإذا جاز له العفو عنه مطلقا فعفوه عنه على مال أولى. فحيث يثبت بصلحه لا يسلم إليه بل إلى الولي.
قوله: " يختبر الصبي قبل بلوغه. وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح ".