____________________
قوله: " ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح ".
مرجع هذا النزاع إلى أن المضاربة هل هي من العقود الصحيحة المشروعة أم لا؟ والقول بكونها صحيحة يلزم فيها للعامل ما شرط له في الحصة قول جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلا قليلا من أصحابنا. والأخبار بها متظافرة صحيحة من طرق أهل البيت عليهم السلام (1)، ومن طرق غيرهم (2).
وذهب الشيخ في النهاية (3)، وقبله المفيد (4)، وتبعهما جماعة (5)، إلى أن الربح كله للمالك، وللعامل عليه الأجرة، لأن النماء تابع للمال، والمعاملة فاسدة، لجهالة العوض. والجواب المنع من فساد هذه المعاملة بعد ثبوتها بالنصوص الصحيحة (6) وعموم الآيات (7)، إن لم يحصل الاجماع. والجهالة بالعوض لا تضر في كثير من العقود كالمزارعة والمساقاة. وتبعية النماء للأصل مطلقا ممنوعة.
مرجع هذا النزاع إلى أن المضاربة هل هي من العقود الصحيحة المشروعة أم لا؟ والقول بكونها صحيحة يلزم فيها للعامل ما شرط له في الحصة قول جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلا قليلا من أصحابنا. والأخبار بها متظافرة صحيحة من طرق أهل البيت عليهم السلام (1)، ومن طرق غيرهم (2).
وذهب الشيخ في النهاية (3)، وقبله المفيد (4)، وتبعهما جماعة (5)، إلى أن الربح كله للمالك، وللعامل عليه الأجرة، لأن النماء تابع للمال، والمعاملة فاسدة، لجهالة العوض. والجواب المنع من فساد هذه المعاملة بعد ثبوتها بالنصوص الصحيحة (6) وعموم الآيات (7)، إن لم يحصل الاجماع. والجهالة بالعوض لا تضر في كثير من العقود كالمزارعة والمساقاة. وتبعية النماء للأصل مطلقا ممنوعة.