____________________
قوله: " وهو عقد شرع لقطع التجاذب ".
الأصل في عقد الصلح أنه موضوع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. قال الله تعالى: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) * (1). وقال الله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) * (2).
لكنه عندنا قد صار عقدا مستقلا بنفسه، لا يتوقف على سبق خصومة. بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم كان كالبيع في إفادة نقل الملك، وعلى منفعة كان كالإجارة، إلى غير ذلك من أحكامه، لاطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة، كقول النبي صلى الله عليه وآله: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " (3)، وقول الصادق عليه السلام: " الصلح جائز بين الناس " (4). والأصل في العقود الصحة، وللأمر بالوفاء بها (5)، وهذا من الجملة.
فإن قيل: مقتضى قول المصنف - كغيره - أنه " شرع لقطع التجاذب " اشتراطه
الأصل في عقد الصلح أنه موضوع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. قال الله تعالى: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) * (1). وقال الله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) * (2).
لكنه عندنا قد صار عقدا مستقلا بنفسه، لا يتوقف على سبق خصومة. بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم كان كالبيع في إفادة نقل الملك، وعلى منفعة كان كالإجارة، إلى غير ذلك من أحكامه، لاطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة، كقول النبي صلى الله عليه وآله: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " (3)، وقول الصادق عليه السلام: " الصلح جائز بين الناس " (4). والأصل في العقود الصحة، وللأمر بالوفاء بها (5)، وهذا من الجملة.
فإن قيل: مقتضى قول المصنف - كغيره - أنه " شرع لقطع التجاذب " اشتراطه