مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
كتاب الصلح وهو عقد شرع لقطع التجاذب،
____________________
قوله: " وهو عقد شرع لقطع التجاذب ".
الأصل في عقد الصلح أنه موضوع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. قال الله تعالى: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) * (1). وقال الله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) * (2).
لكنه عندنا قد صار عقدا مستقلا بنفسه، لا يتوقف على سبق خصومة. بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم كان كالبيع في إفادة نقل الملك، وعلى منفعة كان كالإجارة، إلى غير ذلك من أحكامه، لاطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة، كقول النبي صلى الله عليه وآله: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " (3)، وقول الصادق عليه السلام: " الصلح جائز بين الناس " (4). والأصل في العقود الصحة، وللأمر بالوفاء بها (5)، وهذا من الجملة.
فإن قيل: مقتضى قول المصنف - كغيره - أنه " شرع لقطع التجاذب " اشتراطه

(١) النساء: ١٢٨. وورد في " س " باقي الآية الكريمة: " والصلح خير ".
(٢) الحجرات: ٩.
(٣) الفقيه ٣: ٢٠ ح ٥٢، التهذيب ٦: ٢٢٦ ح ٥٤١. الوسائل ١٣: ١٦٤ ب " ٣ " من أبواب أحكام الصلح ح ٢، سنن أبي داود ٣: ٣٠٤ ح ٣٥٩٤، سنن الترمذي ٣: ٦٣٤ ح ١٣٥٢.
(٤) الكافي ٥: ٢٥٩ ح ٥، التهذيب ٦: ٢٠٨ ح ٤٧٩، الوسائل الباب المذكور آنفا ح ١.
(٥) المائدة: ١.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 257 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست