الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح. وكذا لو تلف قبل ذلك. وفي هذا تردد.
____________________
مثلا أو قيمة، لا ضمان نفس الأصل، لئلا يلزم تخليده الحبس. وهذه العبارة أجود من قول العلامة: " لم تقبل دعواه " (1) لاستلزام عدم القبول حبسه إلى أن يدفع العين، وقد تكون تالفة، إلا أن يتكلف نحو ما تقدم (2) من حبسه مدة تظهر فيها اليأس من وجود العين. ولا فرق في هذا الحكم بين مال المضاربة وغيره من الأمانات كما ذكر، لوجود المقتضي في الجميع.
قوله: " أما لو كان جوابه لا يستحق... الخ ".
إذ ليس في ذلك تكذيب للبينة، ولا للدعوى الثانية، فإن المال إذا تلف بغير تفريط لا يستحق عليه بسببه شيئا. وحينئذ فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع يمينه.
قوله: " إذا تلف مال القراض أو بعضه... الخ ".
ظاهر العبارة أن يبيع مال القراض تلف، وحينئذ فجبره بالربح بعد الدوران ممكن، أما قبله فإنه يوجب بطلان العقد، فلا يمكن جبره (3)، إلا أن يحمل على ما لو أذن له في الشراء في الذمة، فاشترى ثم تلف المال ونقد عنه الثمن، فإن القراض يستمر، ويمكن جبره حينئذ بالربح المتجدد. ولو كان التالف بعض المال أمكن جبره على التقديرين.
ووجه التردد فيما لو كان تلفه قبل الدوران: من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقى رأس المال بكماله، لدخوله على ذلك، وعدم دورانه لا دخل له في الحكم، بخلافه، ومن أن
قوله: " أما لو كان جوابه لا يستحق... الخ ".
إذ ليس في ذلك تكذيب للبينة، ولا للدعوى الثانية، فإن المال إذا تلف بغير تفريط لا يستحق عليه بسببه شيئا. وحينئذ فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع يمينه.
قوله: " إذا تلف مال القراض أو بعضه... الخ ".
ظاهر العبارة أن يبيع مال القراض تلف، وحينئذ فجبره بالربح بعد الدوران ممكن، أما قبله فإنه يوجب بطلان العقد، فلا يمكن جبره (3)، إلا أن يحمل على ما لو أذن له في الشراء في الذمة، فاشترى ثم تلف المال ونقد عنه الثمن، فإن القراض يستمر، ويمكن جبره حينئذ بالربح المتجدد. ولو كان التالف بعض المال أمكن جبره على التقديرين.
ووجه التردد فيما لو كان تلفه قبل الدوران: من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقى رأس المال بكماله، لدخوله على ذلك، وعدم دورانه لا دخل له في الحكم، بخلافه، ومن أن