رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى.
____________________
لفظي.
الثاني: تخصيص الوثيقة بالدين يرد على عكسه الرهن على الدرك، وعلى الأعيان المضمونة، كالمغصوب والمستعار مع الضمان، فإنها ليست دينا.
الثالث: أن إدخال المرتهن في التعريف يفضي إلى الدور، لأن المرتهن قابل الرهن، أو من له الرهن ونحوه، فيتوقف تعريف كل منهما على الآخر.
ويمكن دفع الأول بجعل " التاء " في الوثيقة لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية لا للتأنيث، كما في تاء الحقيقة والأكيلة والنطيحة، فيحصل المطابقة.
والثاني ببنائه على عدم جواز الرهن على المذكورات، فإن فيه خلافا، وليس في كلامه الآتي إشعار بحكمه نفيا ولا إثباتا، بل في تخصيصه الجواز بالدين الثابت إشعار بعدم صحة الرهن عليها. وعلى تقدير الجواز يمكن تكلف الجواب بأن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين.
والثالث بامكان كشف المرتهن بوجه لا يدخل الرهن في مفهومه، بأن يقال:
هو صاحب الدين، أو من له الوثيقة، ونحو ذلك.
وعرفه في الدروس بأنه " وثيقة للمدين يستوفي منه المال " (1). فسلم من بعض ما يرد هنا، ويزيد أنه صرح بجواز الرهن على الأعيان المضمونة، فذكر المدين ليس بجيد إلا بالتأويل.
قوله: " والايجاب كل لفظ دل على الارتهان - إلى قوله - أو ما أدى هذا المعنى " مما يؤدي المعنى " وثقتك "، و" هذا رهن عندك ". و" أرهنت " - بزيادة الهمزة - فإنه لغة قليلة فيه لا يبلغ شذوذها حد المنع، بل هي أوضح دلالة من كثير مما عدوه.
وزاد في الدروس: " أنه لو قال: خذه على مالك أو بمالك، فهو رهن. ولو قال:
الثاني: تخصيص الوثيقة بالدين يرد على عكسه الرهن على الدرك، وعلى الأعيان المضمونة، كالمغصوب والمستعار مع الضمان، فإنها ليست دينا.
الثالث: أن إدخال المرتهن في التعريف يفضي إلى الدور، لأن المرتهن قابل الرهن، أو من له الرهن ونحوه، فيتوقف تعريف كل منهما على الآخر.
ويمكن دفع الأول بجعل " التاء " في الوثيقة لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية لا للتأنيث، كما في تاء الحقيقة والأكيلة والنطيحة، فيحصل المطابقة.
والثاني ببنائه على عدم جواز الرهن على المذكورات، فإن فيه خلافا، وليس في كلامه الآتي إشعار بحكمه نفيا ولا إثباتا، بل في تخصيصه الجواز بالدين الثابت إشعار بعدم صحة الرهن عليها. وعلى تقدير الجواز يمكن تكلف الجواب بأن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين.
والثالث بامكان كشف المرتهن بوجه لا يدخل الرهن في مفهومه، بأن يقال:
هو صاحب الدين، أو من له الوثيقة، ونحو ذلك.
وعرفه في الدروس بأنه " وثيقة للمدين يستوفي منه المال " (1). فسلم من بعض ما يرد هنا، ويزيد أنه صرح بجواز الرهن على الأعيان المضمونة، فذكر المدين ليس بجيد إلا بالتأويل.
قوله: " والايجاب كل لفظ دل على الارتهان - إلى قوله - أو ما أدى هذا المعنى " مما يؤدي المعنى " وثقتك "، و" هذا رهن عندك ". و" أرهنت " - بزيادة الهمزة - فإنه لغة قليلة فيه لا يبلغ شذوذها حد المنع، بل هي أوضح دلالة من كثير مما عدوه.
وزاد في الدروس: " أنه لو قال: خذه على مالك أو بمالك، فهو رهن. ولو قال: