والمفلس: هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله.
____________________
قوله: " المفلس هو الفقير - إلى قوله - في أمواله ".
عرف المصنف المفلس بتعريفين، أحدهما لغوي والآخر شرعي، فأشار إلى الأول بقوله: " هو الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه ". فهو مأخوذ من الفلس واحد الفلوس، يقال: أفلس الرجل - بصيغة اللازم - فهو مفلس - بكسر اللام - إذا صار كذلك، كما يقال: أذل الرجل إذا صار ذا ذل، وأسهل وأحزن إذا صار إلى السهل والحزن، كما صار هذا إلى الفلوس. وهذا على سبيل الكناية، لأن الغرض ذهاب ماله أو أكثره بحيث لا يبقى منه إلا الردي كالفلوس. ويقال له مفلس بالفتح، يقال: فلسه القاضي تفليسا إذا حكم بإفلاسه.
وإلى الثاني بقوله: " والمفلس... إلى آخره ". وهو - بفتح اللام - أي المجعول مفلسا، وهو الممنوع من التصرف في أمواله، وهذا ليس على وجه التعريف الحقيقي، بل على وجه الايضاح لمعناه الشرعي، وإلا فالممنوع من التصرف في ماله أعم من المفلس، بل من الستة التي عقد لها كتاب الحجر، كما سيأتي.
وكلام المصنف يؤذن بأنه لا يسمى مفلسا شرعا حتى يحجر عليه لأجل الفلس، بل فيه أن تفليسه هو الحجر عليه، كما يقال: فلسه القاضي إذا صيره مفلسا بمنعه له من التصرف. وكلام الفقهاء في هذا الباب مختلف، فإن منهم من جعل التفليس هو الحجر المذكور، كما صنع المصنف، فقبل الحجر لا يسمى المديون مفلسا وإن استغرقت ديونه أمواله وزادت عليها، ومنهم من اعتبره مفلسا متى كان كذلك
عرف المصنف المفلس بتعريفين، أحدهما لغوي والآخر شرعي، فأشار إلى الأول بقوله: " هو الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه ". فهو مأخوذ من الفلس واحد الفلوس، يقال: أفلس الرجل - بصيغة اللازم - فهو مفلس - بكسر اللام - إذا صار كذلك، كما يقال: أذل الرجل إذا صار ذا ذل، وأسهل وأحزن إذا صار إلى السهل والحزن، كما صار هذا إلى الفلوس. وهذا على سبيل الكناية، لأن الغرض ذهاب ماله أو أكثره بحيث لا يبقى منه إلا الردي كالفلوس. ويقال له مفلس بالفتح، يقال: فلسه القاضي تفليسا إذا حكم بإفلاسه.
وإلى الثاني بقوله: " والمفلس... إلى آخره ". وهو - بفتح اللام - أي المجعول مفلسا، وهو الممنوع من التصرف في أمواله، وهذا ليس على وجه التعريف الحقيقي، بل على وجه الايضاح لمعناه الشرعي، وإلا فالممنوع من التصرف في ماله أعم من المفلس، بل من الستة التي عقد لها كتاب الحجر، كما سيأتي.
وكلام المصنف يؤذن بأنه لا يسمى مفلسا شرعا حتى يحجر عليه لأجل الفلس، بل فيه أن تفليسه هو الحجر عليه، كما يقال: فلسه القاضي إذا صيره مفلسا بمنعه له من التصرف. وكلام الفقهاء في هذا الباب مختلف، فإن منهم من جعل التفليس هو الحجر المذكور، كما صنع المصنف، فقبل الحجر لا يسمى المديون مفلسا وإن استغرقت ديونه أمواله وزادت عليها، ومنهم من اعتبره مفلسا متى كان كذلك