فإن تناكروا وكان له مال ظاهر أمر بالتسليم. فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه.
____________________
قوله: " ويثبت ذلك بموافقة الغريم ".
إنما يثبت بموافقة الغريم في حق الموافق خاصة. فلو تعدد الغرماء ووافق بعضهم دون بعض فللمخالف البحث، إلا أن يكون الموافق متعددا عدلا، فيثبت مطلقا.
قوله: " أو قيام البينة ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (1)، حيث جعل قيام البينة بالاعسار غير مانع من حبسه مدة يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لظهر. وسيأتي (2) الكلام على شرائط البينة وكيفية شهادتها.
قوله: " فإن تناكرا - إلى قوله - بين غرمائه ".
أي لو تناكر الغريم والمديون في الاعسار، بأن ادعاه المديون وأنكره الغريم.
ومع ذلك فتفريع ظهور المال عليه منافر. والحاصل: أنه مع عدم إيفاء المديون دينه، وظهور مال له، يأمره الحاكم بالوفاء. فإن امتنع منه تخير بين حبسه وإهانته إلى أن يوفي، وبين أن يوفي بنفسه. فإن كان ماله من جنس الحق صرفه فيه، وإن كان مخالفا باعه عنه وأوفى.
ويحل لصاحب الدين الاغلاظ له في القول، بأن يقول له: يا ظالم، ونحوه.
قال صلى الله عليه وآله: " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " (3). واللي: المطل.
والعقوبة: الحبس. والعرض: الاغلاظ له في القول. فإن أصر على ذلك جاز
إنما يثبت بموافقة الغريم في حق الموافق خاصة. فلو تعدد الغرماء ووافق بعضهم دون بعض فللمخالف البحث، إلا أن يكون الموافق متعددا عدلا، فيثبت مطلقا.
قوله: " أو قيام البينة ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (1)، حيث جعل قيام البينة بالاعسار غير مانع من حبسه مدة يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لظهر. وسيأتي (2) الكلام على شرائط البينة وكيفية شهادتها.
قوله: " فإن تناكرا - إلى قوله - بين غرمائه ".
أي لو تناكر الغريم والمديون في الاعسار، بأن ادعاه المديون وأنكره الغريم.
ومع ذلك فتفريع ظهور المال عليه منافر. والحاصل: أنه مع عدم إيفاء المديون دينه، وظهور مال له، يأمره الحاكم بالوفاء. فإن امتنع منه تخير بين حبسه وإهانته إلى أن يوفي، وبين أن يوفي بنفسه. فإن كان ماله من جنس الحق صرفه فيه، وإن كان مخالفا باعه عنه وأوفى.
ويحل لصاحب الدين الاغلاظ له في القول، بأن يقول له: يا ظالم، ونحوه.
قال صلى الله عليه وآله: " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " (3). واللي: المطل.
والعقوبة: الحبس. والعرض: الاغلاظ له في القول. فإن أصر على ذلك جاز