____________________
قول بأنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء (1)، استنادا إلى صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام (2). ولا دلالة فيها، لأنها واردة في غريم الميت لا غريم المفلس. وقد تقدم أنه يمكن تجدد الوفاء - وإن كان في ابتداء الحجر قاصرا عن الدين - إما بإرث أو اكتساب أو ارتفاع قيمة أمواله أو نمائها، فلا يرد أن شرط الحجر القصور فكيف يتصور الوفاء معه؟ ويمكن هنا أيضا أن تكون الديون إنما تزيد عن أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده، فإذا أخرج دينه من بين الديون ومتاعه من بين أمواله صارت وافية بالديون.
قوله: " أما الميت فغرماؤه سواء في التركة... الخ ".
مستند ذلك صحيحة أبي ولاد التي أشرنا إليها سابقا. والمراد بالنحو هنا المثل، بمعنى أن يكون تركته بقدر ما عليه فصاعدا، بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور. وإنما عبر المصنف بالنحو تبعا للرواية. ولا فرق بين أن يموت المديون محجورا عليه أو لا، لأن الموت بمنزلة الحجر. وقيل: الحكم مختص بالمحجور عليه. وإطلاق النص يدفعه.
والحكمة في شرط الوفاء في مال الميت دون الحي واضحة، لأن الميت لا يبقى له ذمة، فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرر الغرماء، بخلاف الحي، فإن ما يتخلف من الدين يتعلق بذمته، فربما لا يضيع. والقول بذلك هو المشهور بين الأصحاب. وخالف فيه ابن الجنيد (3) فحكم بالاختصاص هنا. وإن لم يكن وفاء، كالحي. وهو ضعيف.
قوله: " أما الميت فغرماؤه سواء في التركة... الخ ".
مستند ذلك صحيحة أبي ولاد التي أشرنا إليها سابقا. والمراد بالنحو هنا المثل، بمعنى أن يكون تركته بقدر ما عليه فصاعدا، بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور. وإنما عبر المصنف بالنحو تبعا للرواية. ولا فرق بين أن يموت المديون محجورا عليه أو لا، لأن الموت بمنزلة الحجر. وقيل: الحكم مختص بالمحجور عليه. وإطلاق النص يدفعه.
والحكمة في شرط الوفاء في مال الميت دون الحي واضحة، لأن الميت لا يبقى له ذمة، فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرر الغرماء، بخلاف الحي، فإن ما يتخلف من الدين يتعلق بذمته، فربما لا يضيع. والقول بذلك هو المشهور بين الأصحاب. وخالف فيه ابن الجنيد (3) فحكم بالاختصاص هنا. وإن لم يكن وفاء، كالحي. وهو ضعيف.