وإذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده عليهما، أو تسليمه إلى من يرتضيانه.
____________________
قوله: " ولو وطئ المرتهن الأمة مكرها - إلى قوله - مهر أمثالها ".
المراد العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: مهر أمثالها مطلقا، لأنه عوض الوطئ شرعا. وربما قيل بتخير المالك بين الأمرين. ورجحه الشهيد - رحمه الله - في بعض حواشيه. وهل يجب مع ذلك أرش البكارة فلا يدخل في المهر؟ يحتمله، لأنه عوض جزء فايت، والمهر - على أي وجه كان - عوض الوطئ.
فإن قيل: إذا وجب أرش البكارة صارت ثيبا، فيجب عليه مهر الثيب خاصة.
قلنا: إذا وطئها بكرا فقد استوفى منفعتها على تلك الحال، وفوت جزءا منها، فيجب عوض كل منهما ولا يتداخلان، ولأن أحدهما عوض جزء، والآخر عوض منفعة.
وربما قيل بدخوله في العشر وعدم دخوله في مهر المثل. وأكثر عبارات الأصحاب هنا مطلقة.
قوله: " ولو طاوعته لم يكن عليه شئ ".
هذا هو المشهور، ومستنده قوله - صلى الله عليه وآله -: " لا مهر لبغي " (1) وهو نكرة في سياق النفي، فيعم. وفيه: منع دلالته على موضع النزاع، لأن الأمة لا تستحق المهر ولا تملكه فلا ينافي استحقاق سيدها له، مع كون التصرف وقع في ملكه بغير إذنه. وأيضا فالمهر شرعا يطلق على عوض بضع الحرة، حتى سميت بسببه مهيرة، بخلاف الأمة، فالنفي محمول عليها لهذين الوجهين، مضافا إلى ما ذكرناه، فثبوت المهر أقوى. والمراد به أحد الأمرين السابقين. ثم على تقدير نفيه لا شبهة في ثبوت أرش البكارة هنا، لأنها جناية على مال الغير، فيثبت أرشها.
المراد العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: مهر أمثالها مطلقا، لأنه عوض الوطئ شرعا. وربما قيل بتخير المالك بين الأمرين. ورجحه الشهيد - رحمه الله - في بعض حواشيه. وهل يجب مع ذلك أرش البكارة فلا يدخل في المهر؟ يحتمله، لأنه عوض جزء فايت، والمهر - على أي وجه كان - عوض الوطئ.
فإن قيل: إذا وجب أرش البكارة صارت ثيبا، فيجب عليه مهر الثيب خاصة.
قلنا: إذا وطئها بكرا فقد استوفى منفعتها على تلك الحال، وفوت جزءا منها، فيجب عوض كل منهما ولا يتداخلان، ولأن أحدهما عوض جزء، والآخر عوض منفعة.
وربما قيل بدخوله في العشر وعدم دخوله في مهر المثل. وأكثر عبارات الأصحاب هنا مطلقة.
قوله: " ولو طاوعته لم يكن عليه شئ ".
هذا هو المشهور، ومستنده قوله - صلى الله عليه وآله -: " لا مهر لبغي " (1) وهو نكرة في سياق النفي، فيعم. وفيه: منع دلالته على موضع النزاع، لأن الأمة لا تستحق المهر ولا تملكه فلا ينافي استحقاق سيدها له، مع كون التصرف وقع في ملكه بغير إذنه. وأيضا فالمهر شرعا يطلق على عوض بضع الحرة، حتى سميت بسببه مهيرة، بخلاف الأمة، فالنفي محمول عليها لهذين الوجهين، مضافا إلى ما ذكرناه، فثبوت المهر أقوى. والمراد به أحد الأمرين السابقين. ثم على تقدير نفيه لا شبهة في ثبوت أرش البكارة هنا، لأنها جناية على مال الغير، فيثبت أرشها.