التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه، صح، لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا. ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر، لم يصح، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا، ولا يسري إلى الجملة.
____________________
من قبله، وهكذا بموت الثالث يبرأ من بعده ولا يبرأ الأولان.
وقد تقدم في الضمان والحوالة ورود الترامي والدور فيهما. أما الكفالة فلا يصح دورها وإن صح تراميها، لأن حضور المكفول الأول يوجب براءة من كفله وإن تعدد، فلا معنى لمطالبته باحضار من كفله.
قوله: " لا تصح كفالة المكاتب على تردد ".
القائل بعدم صحته كفالة أحد للمكاتب الشيخ (1) (رحمه الله)، بناء على أصله المتكرر من جواز الكتابة المشروطة من قبله، فلا يتعين عليه أداء مال الكتابة، فلا تصح كفالته، لأن الغرض منها حضوره لأداء ما عليه. وقد تقدم (2) ما يدل على الصحة. ويزيد هنا أنه إما عبد أو مديون، وكلاهما مجوز للكفالة وموجب للاحضار.
وقد عرفت أن الخلاف في المشروطة خاصة وإن أطلق في جميع المواضع.
قوله: " لو كفل برأسه أو بدنه... الخ ".
الأصل في الكفالة أن تتعلق بذات المكفول، بأن يقول: كفلت لك فلانا، أو أنا كفيل به، أو بإحضاره، لأن الغرض الذاتي منها إحضاره حيث يطلبه المكفول له.
وفي حكم ذاته نفسه وبدنه، لأنها بمعنى واحد في العرف العام، وإن اختلفت في الحقيقة تحقيقا.
وأما الوجه والرأس فالمراد منهما بحسب الوضع الجزء المخصوص منه، إلا أنهما قد يطلقان عرفا على الجملة، فيقال: يبقى رأسه ووجهه ونحو ذلك، ويراد ذاته
وقد تقدم في الضمان والحوالة ورود الترامي والدور فيهما. أما الكفالة فلا يصح دورها وإن صح تراميها، لأن حضور المكفول الأول يوجب براءة من كفله وإن تعدد، فلا معنى لمطالبته باحضار من كفله.
قوله: " لا تصح كفالة المكاتب على تردد ".
القائل بعدم صحته كفالة أحد للمكاتب الشيخ (1) (رحمه الله)، بناء على أصله المتكرر من جواز الكتابة المشروطة من قبله، فلا يتعين عليه أداء مال الكتابة، فلا تصح كفالته، لأن الغرض منها حضوره لأداء ما عليه. وقد تقدم (2) ما يدل على الصحة. ويزيد هنا أنه إما عبد أو مديون، وكلاهما مجوز للكفالة وموجب للاحضار.
وقد عرفت أن الخلاف في المشروطة خاصة وإن أطلق في جميع المواضع.
قوله: " لو كفل برأسه أو بدنه... الخ ".
الأصل في الكفالة أن تتعلق بذات المكفول، بأن يقول: كفلت لك فلانا، أو أنا كفيل به، أو بإحضاره، لأن الغرض الذاتي منها إحضاره حيث يطلبه المكفول له.
وفي حكم ذاته نفسه وبدنه، لأنها بمعنى واحد في العرف العام، وإن اختلفت في الحقيقة تحقيقا.
وأما الوجه والرأس فالمراد منهما بحسب الوضع الجزء المخصوص منه، إلا أنهما قد يطلقان عرفا على الجملة، فيقال: يبقى رأسه ووجهه ونحو ذلك، ويراد ذاته