____________________
وفصل العلامة (1) فقال: إن أمكن بيعهما منفردين وجب، ثم إن تساويا فلكل واحد ثمن ثوب ولا اشكال، وإن اختلفا فالأكثر لصاحبه. وكذا الأقل، بناء على الغالب وإن أمكن خلافه إلا أنه نادر لا أثر له شرعا. وإن لم يكن صارا كالمال المشترك شركة إجبارية، كما لو امتزج الطعامان، فيقسم الثمن على رأس المال. وعليه تنزل الرواية.
وأنكر ابن إدريس ذلك كله وحكم بالقرعة (2)، لأنها لكل أمر ملتبس، وهو هنا حاصل. وهو أوجه من الجميع لولا مخالفة المشهور وظاهر النص، مع أنه قضية في واقعة يمكن قصره عليها والرجوع إلى الأصول الشرعية. وما ذكره المصنف من البناء على الغالب (3) ليس أولى من القرعة، لأنها دليل شرعي على هذا الموارد، ومن الجائز اختلاف الأثمان والقيم بالزيادة والنقصان، لاختلاف الناس في المساهلة والمماكسة.
وعلى تقدير العمل بالرواية يقصر حكمها على موردها، فلا يتعدى إلى الثياب المتعددة، ولا إلى غيرها من الأمتعة والأثمان، مع احتماله، لتساوي الطريق.
واستقرب في الدروس القرعة في غير مورد النص (4)، وهو حسن. ولو قيل به فيه - كما اختاره ابن إدريس - كان حسنا أيضا.
قوله: " وإذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح ".
المراد به المعين في العقد، لأنه المتبادر من العوض في المعاوضة، فلو كان مطلقا رجع ببدله كالبيع. ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ، وفي تخيره بينه وبين الأرش وجه.
ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان أجودهما ذلك، دفعا
وأنكر ابن إدريس ذلك كله وحكم بالقرعة (2)، لأنها لكل أمر ملتبس، وهو هنا حاصل. وهو أوجه من الجميع لولا مخالفة المشهور وظاهر النص، مع أنه قضية في واقعة يمكن قصره عليها والرجوع إلى الأصول الشرعية. وما ذكره المصنف من البناء على الغالب (3) ليس أولى من القرعة، لأنها دليل شرعي على هذا الموارد، ومن الجائز اختلاف الأثمان والقيم بالزيادة والنقصان، لاختلاف الناس في المساهلة والمماكسة.
وعلى تقدير العمل بالرواية يقصر حكمها على موردها، فلا يتعدى إلى الثياب المتعددة، ولا إلى غيرها من الأمتعة والأثمان، مع احتماله، لتساوي الطريق.
واستقرب في الدروس القرعة في غير مورد النص (4)، وهو حسن. ولو قيل به فيه - كما اختاره ابن إدريس - كان حسنا أيضا.
قوله: " وإذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح ".
المراد به المعين في العقد، لأنه المتبادر من العوض في المعاوضة، فلو كان مطلقا رجع ببدله كالبيع. ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ، وفي تخيره بينه وبين الأرش وجه.
ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان أجودهما ذلك، دفعا