____________________
وإن فسخ بعد ظهوره ففي كون جميع الربح للمالك نظر، من أنه لم يبذله للعامل إلا بالشرط وقد فات، ومن ملك العامل له قبل الفسخ والأصل بقاؤه، والمالك قد قدم على ذلك، حيث اقتصر على شرط ذلك في عقد لا يلزم الوفاء فيه بالشرط. وربما قيل (1) هنا بأن للمالك الربح كله وعليه الأجرة، لما ذكرناه. ولا يخلو من اشكال.
قوله: " إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة... الخ ".
لما كان الربح إنما يجبر خسران رأس المال الذي ربح لا مطلق الخسران، فإذا أخذ المالك بعد الخسران شيئا كان من جملة رأس المال، فلا بد أن يخصه من الخسران شئ، فيسقط من أصل الخسران، ويجبر الربح الباقي. فإذا فرض أن المال كان مائة، فخسر عشرة، وأخذ المالك بعد الخسران عشرة، ثم ربح المال الباقي، فهذا الربح لا يجبر مجموع ذلك الخسران، لأن الذي أخذه المالك من جملة المال الخاسر، وقد بطل القراض فيه بأخذه، فلا بد من اسقاط ما يخصه من الخسران، ثم يجبر الباقي منه بالربح الجديد، وبالجملة: فإنما يجبر الربح خسران المال الذي ربح.
وطريق معرفة ما يخص المأخوذ من الخسران أن يبسط الخسران - وهو عشرة - على المال وهو تسعون، فيصيب كل واحد تسع، فنصيب العشرة المأخوذة دينار وتسع، فيوضع ذلك - أعني: الدينار والتسع الذي أصاب العشرة من الخسران - مما بقي من أصل رأس المال بعد العشرة، وهو تسعون، لأنه لما استرد العشرة فكأنه استرد نصيبها من الخسران. والضابط: أن ينسب المأخوذ إلى الباقي، ويأخذ للمأخوذ من
قوله: " إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة... الخ ".
لما كان الربح إنما يجبر خسران رأس المال الذي ربح لا مطلق الخسران، فإذا أخذ المالك بعد الخسران شيئا كان من جملة رأس المال، فلا بد أن يخصه من الخسران شئ، فيسقط من أصل الخسران، ويجبر الربح الباقي. فإذا فرض أن المال كان مائة، فخسر عشرة، وأخذ المالك بعد الخسران عشرة، ثم ربح المال الباقي، فهذا الربح لا يجبر مجموع ذلك الخسران، لأن الذي أخذه المالك من جملة المال الخاسر، وقد بطل القراض فيه بأخذه، فلا بد من اسقاط ما يخصه من الخسران، ثم يجبر الباقي منه بالربح الجديد، وبالجملة: فإنما يجبر الربح خسران المال الذي ربح.
وطريق معرفة ما يخص المأخوذ من الخسران أن يبسط الخسران - وهو عشرة - على المال وهو تسعون، فيصيب كل واحد تسع، فنصيب العشرة المأخوذة دينار وتسع، فيوضع ذلك - أعني: الدينار والتسع الذي أصاب العشرة من الخسران - مما بقي من أصل رأس المال بعد العشرة، وهو تسعون، لأنه لما استرد العشرة فكأنه استرد نصيبها من الخسران. والضابط: أن ينسب المأخوذ إلى الباقي، ويأخذ للمأخوذ من