____________________
وقد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح، فيستحق أجرة المثل إلى حين الفسخ.
ويشكل بأنه لم يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودها، ولم توجد فلا شئ له، والمالك مسلط على الفسخ حيث شاء.
ويمكن دفعه بأنه إنما جعل له الحصة خاصة على تقدير استمراره إلى أن يحصل، وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولها، فإذا خالف فقد فوتها عليه، فيجب عليه أجرته، كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل.
وفيه نظر، لأن رضاهما بهذا العقد قدم على مقتضياته، ومنها جواز فسخه في كل وقت، والأجرة لا دليل عليها. وهذا البحث آت فيما لو فسخ المالك قبل الانضاض أيضا.
وإن كان قد ظهر ربح والحال أنه بعد الانضاض، أخذ العامل حصته منه - وإن قل - خاصة اتفاقا.
وإن كان الفسخ قبل الانضاض ولم يظهر ربح أخذه المالك إن شاء. وهل للعامل أن يبيعه لو أراد من دون رضا المالك؟ قولان، مبناهما كونه ملك المالك، فلا يجبر على بيعه، والفرض عدم تعلق حق العامل به حيث لا ربح، ومن تعلق حق العامل به، واحتمال وجود زبون يزيد في الثمن فيحصل الربح. وضعف الأخير ظاهر. نعم، لو كان الزبون المذكور موجودا بالفعل توجه الجواز، لأنه في قوة ظهور الربح.
ولو انعكس الحال، بأن طلب المالك منه إنضاض المال ولا ربح فيه، ففي إجبار العامل عليه قولان، من ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1)، وقد أخذه نقدا فيجب رده إليه، ولحدوث التغير في المال بفعله فيجب رده، ومن حدوث التغير بإذن المالك، وأصالة البراءة من عمل لا عوض عليه بعد ارتفاع العقد. ولعله أقوى.
ويشكل بأنه لم يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودها، ولم توجد فلا شئ له، والمالك مسلط على الفسخ حيث شاء.
ويمكن دفعه بأنه إنما جعل له الحصة خاصة على تقدير استمراره إلى أن يحصل، وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولها، فإذا خالف فقد فوتها عليه، فيجب عليه أجرته، كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل.
وفيه نظر، لأن رضاهما بهذا العقد قدم على مقتضياته، ومنها جواز فسخه في كل وقت، والأجرة لا دليل عليها. وهذا البحث آت فيما لو فسخ المالك قبل الانضاض أيضا.
وإن كان قد ظهر ربح والحال أنه بعد الانضاض، أخذ العامل حصته منه - وإن قل - خاصة اتفاقا.
وإن كان الفسخ قبل الانضاض ولم يظهر ربح أخذه المالك إن شاء. وهل للعامل أن يبيعه لو أراد من دون رضا المالك؟ قولان، مبناهما كونه ملك المالك، فلا يجبر على بيعه، والفرض عدم تعلق حق العامل به حيث لا ربح، ومن تعلق حق العامل به، واحتمال وجود زبون يزيد في الثمن فيحصل الربح. وضعف الأخير ظاهر. نعم، لو كان الزبون المذكور موجودا بالفعل توجه الجواز، لأنه في قوة ظهور الربح.
ولو انعكس الحال، بأن طلب المالك منه إنضاض المال ولا ربح فيه، ففي إجبار العامل عليه قولان، من ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1)، وقد أخذه نقدا فيجب رده إليه، ولحدوث التغير في المال بفعله فيجب رده، ومن حدوث التغير بإذن المالك، وأصالة البراءة من عمل لا عوض عليه بعد ارتفاع العقد. ولعله أقوى.