وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس، دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عين الحاكم.
____________________
أخبر بقيمة متاعه، وأعرف بجيده من غيره، فيتكلم عليه ويخبر بقدره، ويعرف المعيب من غيره، وربما كان أكثر للرغبة فيه، وأبعد عن التهمة، وأطيب لنفس المفلس.
قوله: " وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه ".
جعل هذا من المستحب ليس بواضح، بل الأجود وجوبه، لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء، ولوجوب الاحتياط على الأمناء والوكلاء في أموال مستأمنيهم، فهنا أولى، لأن ولاية الحاكم قهرية، فهي أبعد عن مسامحة المالك. وحينئذ فيبدأ بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة، ثم بالحيوان، ثم بسائر المنقولات، ثم بالعقارات. هذا هو الغالب. وقد يعرض لبعض ما يستحق التأخر التقدم بوجه.
قوله: " وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به ".
ولأنه ربما زادت قيمته عن الدين فيضم الباقي إلى مال المفلس، وربما نقصت فيضرب المرتهن بباقي دينه مع الغرماء. وفي حكم الرهن العبد الجاني، لتعلق حق المجني عليه برقبته واختصاصه، وربما فضل منه فضلة كالرهن. ويفارقه بأنه لو قصر عنها لم يستحق المجني عليه الزائد، لأن حقه لم يتعلق بالذمة بل بالعين، بخلاف الرهن فإنه متعلق بهما. وهذا التقديم يناسب الاستحباب، لأن الغرض منه معرفة الزائد والناقص، وهو يحصل قبل القسمة. وفي التذكرة (1) قدمه على بيع المخوف.
وما هنا أولى.
قوله: " وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عين الحاكم ".
هذا الحكم ينبغي أن يكون على سبيل الوجوب، لأن الحق في ذلك لهم،
قوله: " وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه ".
جعل هذا من المستحب ليس بواضح، بل الأجود وجوبه، لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء، ولوجوب الاحتياط على الأمناء والوكلاء في أموال مستأمنيهم، فهنا أولى، لأن ولاية الحاكم قهرية، فهي أبعد عن مسامحة المالك. وحينئذ فيبدأ بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة، ثم بالحيوان، ثم بسائر المنقولات، ثم بالعقارات. هذا هو الغالب. وقد يعرض لبعض ما يستحق التأخر التقدم بوجه.
قوله: " وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به ".
ولأنه ربما زادت قيمته عن الدين فيضم الباقي إلى مال المفلس، وربما نقصت فيضرب المرتهن بباقي دينه مع الغرماء. وفي حكم الرهن العبد الجاني، لتعلق حق المجني عليه برقبته واختصاصه، وربما فضل منه فضلة كالرهن. ويفارقه بأنه لو قصر عنها لم يستحق المجني عليه الزائد، لأن حقه لم يتعلق بالذمة بل بالعين، بخلاف الرهن فإنه متعلق بهما. وهذا التقديم يناسب الاستحباب، لأن الغرض منه معرفة الزائد والناقص، وهو يحصل قبل القسمة. وفي التذكرة (1) قدمه على بيع المخوف.
وما هنا أولى.
قوله: " وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عين الحاكم ".
هذا الحكم ينبغي أن يكون على سبيل الوجوب، لأن الحق في ذلك لهم،