والجواز حسن مع الضمان.
____________________
قوله: " إذا التمس - إلى قوله - لكن يستحب ".
هذا عندنا موضع وفاق، ولقوله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " (1) ولقضاء العقل بقبح التصرف في مال الغير.
نعم، يستحب استحبابا مؤكدا، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمنعن جاره من وضع خشبة على جداره " (2). وهو على تقدير ثبوته منزل على الاستحباب المؤكد. وذهب بعض العامة إلى جوازه بغير إذنه، عملا بالحديث.
قوله: " ولو أذن جاز له الرجوع - إلى قوله - مع الضمان ".
الكلام هنا في مواضع:
أحدها: في جواز الرجوع بعد الوضع. وقد منع منه الشيخ (3) ومن تبعه (4)، لاقتضاء الإذن في مثل ذلك الدوام، كالإذن في دفن الميت في الأرض، وللضرر الحاصل بالنقض، حيث يفضي إلى خراب ملك المأذون. والأقوى الجواز (5)، لأنه عارية، ولأن الأصل جواز تصرف المالك في ملكه كيف شاء. وإلحاقه بالدفن قياس مع الفارق، لتحريم نبشه دون إخراب البناء.
الثاني: على تقدير الجواز هل ينقض مجانا أو مع الأرش؟ وجهان مبناهما على
هذا عندنا موضع وفاق، ولقوله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " (1) ولقضاء العقل بقبح التصرف في مال الغير.
نعم، يستحب استحبابا مؤكدا، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمنعن جاره من وضع خشبة على جداره " (2). وهو على تقدير ثبوته منزل على الاستحباب المؤكد. وذهب بعض العامة إلى جوازه بغير إذنه، عملا بالحديث.
قوله: " ولو أذن جاز له الرجوع - إلى قوله - مع الضمان ".
الكلام هنا في مواضع:
أحدها: في جواز الرجوع بعد الوضع. وقد منع منه الشيخ (3) ومن تبعه (4)، لاقتضاء الإذن في مثل ذلك الدوام، كالإذن في دفن الميت في الأرض، وللضرر الحاصل بالنقض، حيث يفضي إلى خراب ملك المأذون. والأقوى الجواز (5)، لأنه عارية، ولأن الأصل جواز تصرف المالك في ملكه كيف شاء. وإلحاقه بالدفن قياس مع الفارق، لتحريم نبشه دون إخراب البناء.
الثاني: على تقدير الجواز هل ينقض مجانا أو مع الأرش؟ وجهان مبناهما على