ولا يضمن الشريك ما تلف في يده، لأنه أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ. ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف، سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق، أو خفيا كالسرقة. وكذا القول قوله مع يمينه، لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط.
____________________
وإلى الثانية بقوله: " الرجوع في الإذن ".
أما الأولى فظاهر، إذ لا يجب على الانسان مخالطة غيره في ماله، والأصل أن يتصرف كل منهما في ماله كيف شاء، ومن جملته إفرازه (2).
وأما الثانية فلأن مرجعها إلى الإذن في التصرف، وهو في معنى الوكالة، فتكون حائزة. والأنسب في قوله: " غير لازمة " أن يكون إشارة إلى الثانية، لأن الموصوف بالجواز واللزوم هو العقد.
قوله: " ولو شرط التأجيل - إلى قوله - متى شاء ".
المراد بصحة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون لازمة إلى الأجل. وإنما لم تصح لأنها عقد جائز، فلا يؤثر شرط التأجيل فيها، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل. نعم، يترتب على الشرط عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف، لعدم تناول الإذن له، فلشرط الأجل أثر في الجملة.
قوله: " ولا يضمن الشريك ما تلف في يده، لأنه أمانة، إلا مع التعدي ".
لما قد عرفت أنه وكيل، فيكون أمينا من قبل المالك.
قوله: " ويقبل قوله مع يمينه - إلى قوله - كالسرق ".
الحكم بأمانته يقتضي قبول قوله في التلف. ولأنه لولاه لأمكن صدقه في نفس
أما الأولى فظاهر، إذ لا يجب على الانسان مخالطة غيره في ماله، والأصل أن يتصرف كل منهما في ماله كيف شاء، ومن جملته إفرازه (2).
وأما الثانية فلأن مرجعها إلى الإذن في التصرف، وهو في معنى الوكالة، فتكون حائزة. والأنسب في قوله: " غير لازمة " أن يكون إشارة إلى الثانية، لأن الموصوف بالجواز واللزوم هو العقد.
قوله: " ولو شرط التأجيل - إلى قوله - متى شاء ".
المراد بصحة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون لازمة إلى الأجل. وإنما لم تصح لأنها عقد جائز، فلا يؤثر شرط التأجيل فيها، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل. نعم، يترتب على الشرط عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف، لعدم تناول الإذن له، فلشرط الأجل أثر في الجملة.
قوله: " ولا يضمن الشريك ما تلف في يده، لأنه أمانة، إلا مع التعدي ".
لما قد عرفت أنه وكيل، فيكون أمينا من قبل المالك.
قوله: " ويقبل قوله مع يمينه - إلى قوله - كالسرق ".
الحكم بأمانته يقتضي قبول قوله في التلف. ولأنه لولاه لأمكن صدقه في نفس