____________________
جرى البيع على العرض بنفس المال المضمون، أما لو صالحه عليه في المثال بمائتين مطلقا ثم تقاصا فالمتجه رجوعه بالمأتين، لأنها تثبت له في ذمته بغير استيفاء، وإنما وقع الأداء بالجميع. ويحتمل الرجوع بقيمته خاصة، لأن الضمان وضع للارتفاق.
وتوقف في التذكرة (1) في ذلك.
قوله: " إذا ضمن عنه دينارا... الخ ".
قد عرفت أن الضامن لا يستحق عند المضمون عنه شيئا إلى أن يؤدي مال الضمان. فإذا ابتدأ المديون ودفع الدين إلى الضامن فقد تبرع بالأداء قبل وجوبه، فلا يستحقه الضامن، وليس له التصرف فيه. نعم، له دفعه في الدين تبعا للإذن.
وقول المصنف: " فقد قضى ما عليه " قد يوهم خلاف ذلك، وأنه يكون بمنزلة أداء الدين. وليس كذلك. وإنما المراد أنه تخلص من الحق، لأن الضامن إن دفعه فقد برئ، وإن لم يدفعه كان في يده مساويا للحق إلى أن يؤدي، فيأخذه من دينه، وإن أبرأ من الدين أو بعضه وجب عليه رد ما قابله إلى المديون. فالمديون قد قضى ما عليه على كل حال.
ولكن هذا إنما يتم مطلقا على تقدير أن يكون المقبوض في يد الضامن مضمونا عليه، وإلا لأمكن أن يتلف في يده بغير تفريط، فلا يكون المديون في هذه الصورة قد قضى ما عليه. وليس ببعيد كونه مضمونا كالمقبوض بالسوم، ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2) واستشكل في التذكرة (3) كونه مضمونا بعد أن حكم به.
وتوقف في التذكرة (1) في ذلك.
قوله: " إذا ضمن عنه دينارا... الخ ".
قد عرفت أن الضامن لا يستحق عند المضمون عنه شيئا إلى أن يؤدي مال الضمان. فإذا ابتدأ المديون ودفع الدين إلى الضامن فقد تبرع بالأداء قبل وجوبه، فلا يستحقه الضامن، وليس له التصرف فيه. نعم، له دفعه في الدين تبعا للإذن.
وقول المصنف: " فقد قضى ما عليه " قد يوهم خلاف ذلك، وأنه يكون بمنزلة أداء الدين. وليس كذلك. وإنما المراد أنه تخلص من الحق، لأن الضامن إن دفعه فقد برئ، وإن لم يدفعه كان في يده مساويا للحق إلى أن يؤدي، فيأخذه من دينه، وإن أبرأ من الدين أو بعضه وجب عليه رد ما قابله إلى المديون. فالمديون قد قضى ما عليه على كل حال.
ولكن هذا إنما يتم مطلقا على تقدير أن يكون المقبوض في يد الضامن مضمونا عليه، وإلا لأمكن أن يتلف في يده بغير تفريط، فلا يكون المديون في هذه الصورة قد قضى ما عليه. وليس ببعيد كونه مضمونا كالمقبوض بالسوم، ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2) واستشكل في التذكرة (3) كونه مضمونا بعد أن حكم به.