____________________
القول للشيخ (1) - رحمه الله - استنادا إلى رواية أبي ولاد (2). والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فإن تصرف لزمته الأجرة فيما له أجرة، والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك، كاللبن. وأما النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم، وإلا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع، وأشهد عليه، ليثبت له استحقاقه، فإن تصرف مع ذلك في شئ مما ذكر سابقا ضمنه مع الإثم، وتقاصا، ورجع ذو الفضل بفضله. وهذا هو الأقوى. والرواية محمولة على الإذن في التصرف والانفاق مع تساوي الحقين.
وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه واستيذان الحاكم. واستحسنه في الدروس (3). وفي الرواية دلالة عليه.
قوله: " ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه ".
المراد أنه لم يكن وكيلا في البيع، إما لعدمها ابتداء، وإما لبطلانها بموت الراهن كما مر، فإنه حينئذ يجوز له أن يبيع بنفسه ويستوفي إن خاف جحود الوارث للدين. والمراد الخوف المستند إلى القرائن المثمرة للظن الغالب. وكذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن أيضا، ولم يكن وكيلا. كل ذلك مع عدم البينة المقبولة عند الحاكم، وإلا لم يجز، بل يثبت عنده الدين والرهن ويستأذنه في البيع. وربما ألحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين، فيجوز الاستبداد بالبيع دفعا له. وليس بمعتمد.
وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه واستيذان الحاكم. واستحسنه في الدروس (3). وفي الرواية دلالة عليه.
قوله: " ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه ".
المراد أنه لم يكن وكيلا في البيع، إما لعدمها ابتداء، وإما لبطلانها بموت الراهن كما مر، فإنه حينئذ يجوز له أن يبيع بنفسه ويستوفي إن خاف جحود الوارث للدين. والمراد الخوف المستند إلى القرائن المثمرة للظن الغالب. وكذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن أيضا، ولم يكن وكيلا. كل ذلك مع عدم البينة المقبولة عند الحاكم، وإلا لم يجز، بل يثبت عنده الدين والرهن ويستأذنه في البيع. وربما ألحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين، فيجوز الاستبداد بالبيع دفعا له. وليس بمعتمد.