____________________
كما أن العامل في ذلك مدع فعليه البينة، وثبوت التخصيص في مثل دعوى التلف لأمر خارج لا يقتضي ثبوته مطلقا.
والقول الآخر للشيخ (1) (رحمه الله) أن القول قول العامل، لأنه أمين كالمستودع، ولما في عدم تقديم قوله من الضرر، لجواز كونه صادقا، فتكليفه بالرد ثانيا تكليف بما لا يطاق.
وأجيب بمنع كلية قبول قول كل أمين، وبالفرق بينه وبين المستودع، فإنه قبض لنفع نفسه، والمستودع قبض لنفع المالك، وهو محسن محض، فلا يناسب إثبات السبيل عليه بعدم قبول قوله، لما فيه من الضرر. والضرر اللاحق للعامل من عدم قبول قوله مستند إلى حكم الشرع، فلا يقدح. والتكليف بما لا يطاق ممنوع بما سيأتي.
لكن يبقى في المسألة بحث، وهو أنه إذا لم يقبل قوله في الرد يلزم تخليده الحبس لو أصر على إنكاره، خصوصا مع إمكان صدقه، وهم قد تحرجوا من ذلك في الغاصب حيث يدعي التلف فكيف يثبتونه في الأمين؟ إلا أن يحمل على مؤاخذته ومطالبته به وإن أدت إلى الحبس، للاستظهار به إلى أن يحصل اليأس من ظهور العين، ثم يؤخذ منه البدل للحيلولة. إلا أن مثل هذا يأتي في دعوى التلف، خصوصا من الغاصب. وليس في كلامهم تنقيح لهذا المحل، فينبغي النظر فيه.
قوله: " إذا اشترى من ينعتق على رب المال - إلى قوله - والوجه الأجرة ".
لما كان مبنى عقد القراض على طلب الربح فكل تصرف ينافيه يكون باطلا،
والقول الآخر للشيخ (1) (رحمه الله) أن القول قول العامل، لأنه أمين كالمستودع، ولما في عدم تقديم قوله من الضرر، لجواز كونه صادقا، فتكليفه بالرد ثانيا تكليف بما لا يطاق.
وأجيب بمنع كلية قبول قول كل أمين، وبالفرق بينه وبين المستودع، فإنه قبض لنفع نفسه، والمستودع قبض لنفع المالك، وهو محسن محض، فلا يناسب إثبات السبيل عليه بعدم قبول قوله، لما فيه من الضرر. والضرر اللاحق للعامل من عدم قبول قوله مستند إلى حكم الشرع، فلا يقدح. والتكليف بما لا يطاق ممنوع بما سيأتي.
لكن يبقى في المسألة بحث، وهو أنه إذا لم يقبل قوله في الرد يلزم تخليده الحبس لو أصر على إنكاره، خصوصا مع إمكان صدقه، وهم قد تحرجوا من ذلك في الغاصب حيث يدعي التلف فكيف يثبتونه في الأمين؟ إلا أن يحمل على مؤاخذته ومطالبته به وإن أدت إلى الحبس، للاستظهار به إلى أن يحصل اليأس من ظهور العين، ثم يؤخذ منه البدل للحيلولة. إلا أن مثل هذا يأتي في دعوى التلف، خصوصا من الغاصب. وليس في كلامهم تنقيح لهذا المحل، فينبغي النظر فيه.
قوله: " إذا اشترى من ينعتق على رب المال - إلى قوله - والوجه الأجرة ".
لما كان مبنى عقد القراض على طلب الربح فكل تصرف ينافيه يكون باطلا،