ويضمن لو سلم.
وكذا لو كان أحدهما غائبا. وإن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم. ولو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن. ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما، ولو أذن له الآخر.
____________________
قوله: " ولو استترا - إلى قوله - ويضمن لو سلم ".
المراد بالأول أنهما استترا عمدا لئلا يتسلماه منه مع طلبه منهما تسلمه، فإنه حينئذ يرفع أمره إلى الحاكم، إذ لا يجب عليه الاستمرار على الاستيداع، والحاكم ولي الممتنع. أما لو كانا غائبين اتفاقا فإن المستودع يجب عليه الصبر إلى أن يحضرا، إذ لم يحصل منهما تقصير. فإن عرض له عذر عن إبقائه في يده كسفر عزم عليه، أو مرض خاف منه، دفعه إلى الحاكم حينئذ، لأنه ولي الغائب. وللحاكم حينئذ أن ينصب عدلا بقبضه لهما.
لا يقال: إذا كان الحاكم ولي الغائب فللعدل دفعه إليه مع غيبتهما، وإن لم يكن له ضرورة، كما له دفعه إلى مالكه كذلك.
لأنا نقول: إن ولاية الحاكم ليست كولاية المالك مطلقا، بل هي منوطة بالحاجة والمصلحة، ومن القواعد المقررة - وسيأتي في بابها - أن الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع امكان المالك، ولا مع غيبته إلا مع الضرورة، وهذه من أفراد تلك. ولو كان الحاكم كالمالك لجاز الدفع إليه في الموضعين. وفي هذا الفرق بحث.
ولو تعذر الحاكم واضطر إلى الايداع أودعه الثقة، وأشهد عليه عدلين، ولا ضمان.
قوله: " ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الآخر ".
المراد بالأول أنهما استترا عمدا لئلا يتسلماه منه مع طلبه منهما تسلمه، فإنه حينئذ يرفع أمره إلى الحاكم، إذ لا يجب عليه الاستمرار على الاستيداع، والحاكم ولي الممتنع. أما لو كانا غائبين اتفاقا فإن المستودع يجب عليه الصبر إلى أن يحضرا، إذ لم يحصل منهما تقصير. فإن عرض له عذر عن إبقائه في يده كسفر عزم عليه، أو مرض خاف منه، دفعه إلى الحاكم حينئذ، لأنه ولي الغائب. وللحاكم حينئذ أن ينصب عدلا بقبضه لهما.
لا يقال: إذا كان الحاكم ولي الغائب فللعدل دفعه إليه مع غيبتهما، وإن لم يكن له ضرورة، كما له دفعه إلى مالكه كذلك.
لأنا نقول: إن ولاية الحاكم ليست كولاية المالك مطلقا، بل هي منوطة بالحاجة والمصلحة، ومن القواعد المقررة - وسيأتي في بابها - أن الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع امكان المالك، ولا مع غيبته إلا مع الضرورة، وهذه من أفراد تلك. ولو كان الحاكم كالمالك لجاز الدفع إليه في الموضعين. وفي هذا الفرق بحث.
ولو تعذر الحاكم واضطر إلى الايداع أودعه الثقة، وأشهد عليه عدلين، ولا ضمان.
قوله: " ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الآخر ".