الأولى: لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم. وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد. والوجه أنه لا يثبت. وكذا لا يزول إلا بحكمه.
____________________
قوله: " لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم... الخ ".
لا خلاف في توقف الحجر على المفلس على حكم الحاكم. وفي توقف دفعه على حكمه خلاف سبق (1). وأما السفيه ففي توقف الحجر عليه على حكمه، أو الاكتفاء بظهور سفهه، قولان. وكذا اختلف في ارتفاعه بزوال سفهه، أو توقفه على الحكم.
ووجه التوقف عليهما - وهو الذي اختاره المصنف - أن الحجر حكم شرعي لا يثبت ولا يزول إلا بدليل شرعي، وأن السفه أمر خفي، والأنظار فيه تختلف، فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم.
ووجه عدم التوقف فيهما: أن المقتضي للحجر هو السفه، فيجب تحققه، وإذا ارتفع زال المقتضي، فيجب أن يزول. ولظاهر قوله تعالى * (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * (2) حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلو توقف معه
لا خلاف في توقف الحجر على المفلس على حكم الحاكم. وفي توقف دفعه على حكمه خلاف سبق (1). وأما السفيه ففي توقف الحجر عليه على حكمه، أو الاكتفاء بظهور سفهه، قولان. وكذا اختلف في ارتفاعه بزوال سفهه، أو توقفه على الحكم.
ووجه التوقف عليهما - وهو الذي اختاره المصنف - أن الحجر حكم شرعي لا يثبت ولا يزول إلا بدليل شرعي، وأن السفه أمر خفي، والأنظار فيه تختلف، فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم.
ووجه عدم التوقف فيهما: أن المقتضي للحجر هو السفه، فيجب تحققه، وإذا ارتفع زال المقتضي، فيجب أن يزول. ولظاهر قوله تعالى * (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * (2) حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلو توقف معه