ولو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين.
____________________
قد يضمن المؤجل حالا، وبالعكس، أو يكون أحدهما أيسر ويضمن الأكثر، أو يكون أحدهما متبرعا، ونحو ذلك.
وإنما يتحول ما كان على كل واحد إلى صاحبه مع ضمانهما دفعة ورضا المضمون له بهما، فلو رد أحدهما بطل، واجتمع على الآخر الحقان. وكذا لو ضمنا على التعاقب اجتمعا على الأخير. وعلى قول من جعله ضم ذمة إلى ذمة يشتركان في المطالبة لكل واحد منهما.
قوله: " إذا رضي المضمون له - إلى قوله - إلا بما أداه ".
قد تقدم (1) أن الضامن إنما يرجع على المديون مع ضمانه بإذنه. وعلى تقديره فإنما يرجع بما أداه إن لم يرد عن الحق، وإلا رجع بالحق. والضابط أنه يرجع بأقل الأمرين مما أداه ومن الحق في كل موضع له الرجوع.
ولا فرق عندنا في رجوعه بالبعض الذي أداه بين كون الزائد سقط عنه بإبراء المضمون له وغيره، خلافا لبعض العامة (2) حيث جوز له الرجوع بالجميع لو أبرأ منه أو من بعضه، لأنه هبة ومسامحة من رب الدين للضامن خاصة.
نعم، لو قبض منه الجميع ثم وهبه بعضه جاز رجوعه به، لصدق أداء الجميع. وكذا لو وهبه الجميع.
قوله: " ولو دفع عرضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين ".
من قيمته ومن الدين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضي المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد، وبين أن يصالحه الضامن به عن دينه. فلو كان ثوبا يساوي مائة وصالحه به على (3) الدين وهو مائتان لم يرجع إلا بقيمة الثوب. هذا إذا
وإنما يتحول ما كان على كل واحد إلى صاحبه مع ضمانهما دفعة ورضا المضمون له بهما، فلو رد أحدهما بطل، واجتمع على الآخر الحقان. وكذا لو ضمنا على التعاقب اجتمعا على الأخير. وعلى قول من جعله ضم ذمة إلى ذمة يشتركان في المطالبة لكل واحد منهما.
قوله: " إذا رضي المضمون له - إلى قوله - إلا بما أداه ".
قد تقدم (1) أن الضامن إنما يرجع على المديون مع ضمانه بإذنه. وعلى تقديره فإنما يرجع بما أداه إن لم يرد عن الحق، وإلا رجع بالحق. والضابط أنه يرجع بأقل الأمرين مما أداه ومن الحق في كل موضع له الرجوع.
ولا فرق عندنا في رجوعه بالبعض الذي أداه بين كون الزائد سقط عنه بإبراء المضمون له وغيره، خلافا لبعض العامة (2) حيث جوز له الرجوع بالجميع لو أبرأ منه أو من بعضه، لأنه هبة ومسامحة من رب الدين للضامن خاصة.
نعم، لو قبض منه الجميع ثم وهبه بعضه جاز رجوعه به، لصدق أداء الجميع. وكذا لو وهبه الجميع.
قوله: " ولو دفع عرضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين ".
من قيمته ومن الدين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضي المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد، وبين أن يصالحه الضامن به عن دينه. فلو كان ثوبا يساوي مائة وصالحه به على (3) الدين وهو مائتان لم يرجع إلا بقيمة الثوب. هذا إذا