الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا، وشرط أن يأخذ له بضاعة، قيل: لا يصح، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة.
وقيل: يصح القراض ويبطل الشرط. ولو قيل بصحتهما كان حسنا.
____________________
مع عدم ظهور الربح لا يعقل أخذ ماله بالشفعة، ومعه يصير شريكا، فيمكن أخذه على الوجه المذكور. وليس في كلامهم تنقيح للمحل.
قوله: " وكذا لا يشتري من عبده القن ".
الكلام فيه كما تقدم، فإن ما بيده للسيد. ؤ ولا فرق بين المأذون له في التجارة وغيره. نعم، حكى الشيخ (10) (رحمه الله) قولا بأن المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيد الشراء منه. وهو قول لبعض الشافعية (2)، لأنه لا حق للسيد فيه، وإنما هو حق الغرماء. وفساده ظاهر، لأن استحقاق الغرماء ما في يده لا يقتضي خروجه عن ملك السيد، كتعلق حق الغرماء بمال المفلس. نعم، للسيد أخذ ذلك بقيمته، لأنه أحق بماله مع بذل العوض، إلا أن ذلك لا يعد بيعا، كما يأخذ العبد الجاني خطأ ويبذل قيمته. وذكر هذه المسألة في هذا الباب استطرادي. وكذا ما بعدها.
قوله: " وله الشراء من المكاتب ".
لأن ما في يده ملك له، وسلطنة المولى قد انقطعت عنه، فساوى غيره من الملاك. ولهذا لو انعتق لم يكن للمولى مما في يده شئ. ولا فرق في ذلك بين المطلق والمشروط، وإن كان الحكم في المشروط أضعف، من حيث إمكان رده في الرق أجمع، فيرجع ما في يده إلى ملك السيد. وليس كذلك المطلق، لأن ما في يده يحسب من مال الكتابة لو احتيج إليه.
قوله: " إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ... الخ ".
قوله: " وكذا لا يشتري من عبده القن ".
الكلام فيه كما تقدم، فإن ما بيده للسيد. ؤ ولا فرق بين المأذون له في التجارة وغيره. نعم، حكى الشيخ (10) (رحمه الله) قولا بأن المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيد الشراء منه. وهو قول لبعض الشافعية (2)، لأنه لا حق للسيد فيه، وإنما هو حق الغرماء. وفساده ظاهر، لأن استحقاق الغرماء ما في يده لا يقتضي خروجه عن ملك السيد، كتعلق حق الغرماء بمال المفلس. نعم، للسيد أخذ ذلك بقيمته، لأنه أحق بماله مع بذل العوض، إلا أن ذلك لا يعد بيعا، كما يأخذ العبد الجاني خطأ ويبذل قيمته. وذكر هذه المسألة في هذا الباب استطرادي. وكذا ما بعدها.
قوله: " وله الشراء من المكاتب ".
لأن ما في يده ملك له، وسلطنة المولى قد انقطعت عنه، فساوى غيره من الملاك. ولهذا لو انعتق لم يكن للمولى مما في يده شئ. ولا فرق في ذلك بين المطلق والمشروط، وإن كان الحكم في المشروط أضعف، من حيث إمكان رده في الرق أجمع، فيرجع ما في يده إلى ملك السيد. وليس كذلك المطلق، لأن ما في يده يحسب من مال الكتابة لو احتيج إليه.
قوله: " إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ... الخ ".