وإذا شهدت البينة بتلف أمواله قضي بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره. أما لو شهدت بالاعسار مطلقا، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي.
____________________
للحاكم ضربه.
قوله: " ولو لم يكن له مال ظاهر - إلى قوله - حتى يثبت اعساره ".
المراد أنه كان له قبل الآن قال وادعى الآن تلفه. والمراد بكون أصل الدعوى مالا أن غريمة الذي قد أثبت دينه دفع إليه في مقابلته مالا، بأن باعه سلعة وهو يطالب بثمنها، أو أقرضه مالا، ونحو ذلك، والمديون يدعي تلفه، أو ينكر وصوله إليه مع قيام البينة به، فإنه حينئذ يحبس حتى يثبت (1) إعساره، لأن الأصل بقاء ذلك المال في يده.
وظاهر العبارة - ككثير - أنه مع ذلك يحبس بمجرد ثبوت الدين وامتناعه من إيفائه. وفي التذكرة (2) أنه إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف، فإذا حلفوا حبس.
قوله: " وإذا شهدت بالبينة - إلى قوله - بالصحبة المؤكدة ".
إذا شهدت البينة للمديون بالاعسار، فإما أن يكون مستند شهادتها علمها بتلف ماله، أو اطلاعها على حاله. فإن كان الأول بأن شهد الشاهدان على تلف أمواله قبلت، وإن لم تكن مطلعة على باطن أمره، لأن الشهادة بذلك على الاثبات
قوله: " ولو لم يكن له مال ظاهر - إلى قوله - حتى يثبت اعساره ".
المراد أنه كان له قبل الآن قال وادعى الآن تلفه. والمراد بكون أصل الدعوى مالا أن غريمة الذي قد أثبت دينه دفع إليه في مقابلته مالا، بأن باعه سلعة وهو يطالب بثمنها، أو أقرضه مالا، ونحو ذلك، والمديون يدعي تلفه، أو ينكر وصوله إليه مع قيام البينة به، فإنه حينئذ يحبس حتى يثبت (1) إعساره، لأن الأصل بقاء ذلك المال في يده.
وظاهر العبارة - ككثير - أنه مع ذلك يحبس بمجرد ثبوت الدين وامتناعه من إيفائه. وفي التذكرة (2) أنه إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف، فإذا حلفوا حبس.
قوله: " وإذا شهدت بالبينة - إلى قوله - بالصحبة المؤكدة ".
إذا شهدت البينة للمديون بالاعسار، فإما أن يكون مستند شهادتها علمها بتلف ماله، أو اطلاعها على حاله. فإن كان الأول بأن شهد الشاهدان على تلف أمواله قبلت، وإن لم تكن مطلعة على باطن أمره، لأن الشهادة بذلك على الاثبات