____________________
ومقتضى الرواية أنه يقسم كذلك وإن لم تتصادم دعواهما في الدينار، وأنه لا يمين. وكذا لم يذكر الأصحاب هنا يمينا، بناء على كون الحكم المذكور قهريا، كما ذكر في الدروس في المسألة السابقة. وربما امتنعت اليمين هنا إذا لم يعلم كل منهما بعين حقه.
ولو كان بدل الدراهم مال تمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميز، وهو متساويها، كالحنطة والشعير، وكان لأحدهما قفيزان مثلا وللآخر قفيز، وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير اختياره، فالتالف على نسبة المالين، وكذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز. والفرق: أن الذاهب هنا عليهما معا، بخلاف الدراهم، لأنه حق لأحدهما خاصة قطعا.
قوله: " ولو كان لواحد - إلى قوله - وللآخر ثلاثة ".
هذا الحكم كالسابق مشهور بين الأصحاب، ومستنده رواية إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، أنه قال في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين فاشتبها: " يباعان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، وإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه (1) ". والمصنف - رحمه الله - عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف، وقبله الشيخ (2) وجماعة (3).
ولو كان بدل الدراهم مال تمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميز، وهو متساويها، كالحنطة والشعير، وكان لأحدهما قفيزان مثلا وللآخر قفيز، وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير اختياره، فالتالف على نسبة المالين، وكذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز. والفرق: أن الذاهب هنا عليهما معا، بخلاف الدراهم، لأنه حق لأحدهما خاصة قطعا.
قوله: " ولو كان لواحد - إلى قوله - وللآخر ثلاثة ".
هذا الحكم كالسابق مشهور بين الأصحاب، ومستنده رواية إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، أنه قال في ثوبين أحدهما بعشرين والآخر بثلاثين فاشتبها: " يباعان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، وإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه (1) ". والمصنف - رحمه الله - عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف، وقبله الشيخ (2) وجماعة (3).