ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما، جاز.
____________________
لأنه لو عجز صار الرهن للسيد، لأنه من جملة مال المكاتب.
والأقوى المشهور من لزومها مطلقا كالمطلقة، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، فتتحقق الفائدة (1)، ويصح الرهن على مالها. ولو قلنا بجوازها لا يمتنع الرهن، كالثمن في مدة الخيار. وعلى ما قررناه فاطلاق المصنف حكاية المنع أولا ثم حكمه بالجواز مطلقا ثانيا غير جيد.
قوله: " ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه - إلى قوله - كالعمل المطلق ".
لما كان الغرض من الرهن استيفاء الدين منه مع تعذر الوفاء، أو لا معه، لم يصح الرهن على الحق المتعلق بعين مخصوصة، كما لو آجره نفسه شهرا معينا، أو داره كذلك، أو دابته المعينة لحمل معين، ونحو ذلك، لأن تلك المنفعة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة، حتى لو تعذر الاستيفاء منها لموت أو خراب ونحوهما بطلت الإجارة، بخلاف الإجارة المتعلقة بالذمة، كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق، ومن أي عين كان، فيصح الرهن عليها، لامكان استيفائها منه.
قوله: " ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما جاز " لعدم المانع منه مع وجود المقتضي، فإن التوثق بشئ لشئ آخر لا ينافي التوثق لآخر به، خصوصا مع زيادة قيمته على الأول. ولا يشترط فسخ الرهن الأول ثم
والأقوى المشهور من لزومها مطلقا كالمطلقة، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، فتتحقق الفائدة (1)، ويصح الرهن على مالها. ولو قلنا بجوازها لا يمتنع الرهن، كالثمن في مدة الخيار. وعلى ما قررناه فاطلاق المصنف حكاية المنع أولا ثم حكمه بالجواز مطلقا ثانيا غير جيد.
قوله: " ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه - إلى قوله - كالعمل المطلق ".
لما كان الغرض من الرهن استيفاء الدين منه مع تعذر الوفاء، أو لا معه، لم يصح الرهن على الحق المتعلق بعين مخصوصة، كما لو آجره نفسه شهرا معينا، أو داره كذلك، أو دابته المعينة لحمل معين، ونحو ذلك، لأن تلك المنفعة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة، حتى لو تعذر الاستيفاء منها لموت أو خراب ونحوهما بطلت الإجارة، بخلاف الإجارة المتعلقة بالذمة، كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق، ومن أي عين كان، فيصح الرهن عليها، لامكان استيفائها منه.
قوله: " ولو رهن على مال رهنا، ثم استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما جاز " لعدم المانع منه مع وجود المقتضي، فإن التوثق بشئ لشئ آخر لا ينافي التوثق لآخر به، خصوصا مع زيادة قيمته على الأول. ولا يشترط فسخ الرهن الأول ثم