____________________
قوله: " ولو أقرضه انسان مالا بعد الحجر - إلى قوله - وكان ثابتا في ذمته ".
هذا في العالم بحاله موضع وفاق، ولاقدامه على دينه حيث علم إعساره وتعلق حق الغرماء بأمواله، أما لو كان جاهلا فقد جزم المصنف بأنه كذلك، لتعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله وإن كانت متجددة، بناء على تعلق الحجر بالمتجدد من ماله، فلا يتوجه له الضرب معهم، ولا أخذ عين ماله.
وفيه وجهان آخران، أحدهما: جواز فسخه واختصاصه بعين ماله، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " (1). والثاني:
الضرب مع الغرماء، لأن له حقا ثابتا في الذمة، فهو غريم فيضرب به كسائر الغرماء، ولأنه قد أدخل في مقابل الثمن مالا فليضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء.
ويضعف الوجهان بما تقدم من تعلق حق الغرماء بماله - وإن كان متجددا - قبل هذا الغريم، مع أن الوجهين متنافران، لأنه إن كان غريما اختص بعين ماله، وإن لم يكن غريما لم يضرب. وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة.
واحترز بكون الثمن في ذمته عما لو اشترى بعين من أعيان ماله، فإن الشراء يقع باطلا على ما سلف (2)، أو موقوفا على إجازة الغرماء، أو على فك الحجر وسلامة تلك العين.
هذا في العالم بحاله موضع وفاق، ولاقدامه على دينه حيث علم إعساره وتعلق حق الغرماء بأمواله، أما لو كان جاهلا فقد جزم المصنف بأنه كذلك، لتعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله وإن كانت متجددة، بناء على تعلق الحجر بالمتجدد من ماله، فلا يتوجه له الضرب معهم، ولا أخذ عين ماله.
وفيه وجهان آخران، أحدهما: جواز فسخه واختصاصه بعين ماله، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " (1). والثاني:
الضرب مع الغرماء، لأن له حقا ثابتا في الذمة، فهو غريم فيضرب به كسائر الغرماء، ولأنه قد أدخل في مقابل الثمن مالا فليضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء.
ويضعف الوجهان بما تقدم من تعلق حق الغرماء بماله - وإن كان متجددا - قبل هذا الغريم، مع أن الوجهين متنافران، لأنه إن كان غريما اختص بعين ماله، وإن لم يكن غريما لم يضرب. وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة.
واحترز بكون الثمن في ذمته عما لو اشترى بعين من أعيان ماله، فإن الشراء يقع باطلا على ما سلف (2)، أو موقوفا على إجازة الغرماء، أو على فك الحجر وسلامة تلك العين.