ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن ولزمته الأجرة.
وإن كان للرهن مؤنة كالدابة أنفق عليها وتقاصا، وقيل: إذا أنفق عليها كان له ركوبها، أو يرجع على الراهن بما أنفق،
____________________
قوله: " والرهن أمانة - إلى قوله - بتفريطه ".
هذا هو المشهور، بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (1). وقد روي أنه لو تلف بغير تفريط يقع التقاص بين قيمته وبين الدين. (2) وهو متروك. وعليه نبه المصنف بقوله:
" ولا يسقط من حقه شئ " وإلا فلولا الرواية لم يصح إطلاق سقوط شئ من حقه وإن حكم بضمان الرهن، لأن الدين قد لا يكون من جنس ما يضمن به التالف، فلا يسقط من الحق شئ، وإن كان التالف مضمونا، لاختلاف الحقين.
قوله: " ولو تصرف فيه - إلى قوله - ولزمه الأجرة ".
ضمان الأجرة في الأولين واضح، لأنه انتفاع بمال الغير بغير إذنه، فيضمن أجرته. وأما ضمان الأجرة بالإجارة فإنما يتم مع مضي مدة تقابلها أجرة عادة، لا بمجرد عقد الإجارة، كما يقتضيه ظاهر العبارة، وإن كان ذلك يعد تعديا، إلا أن الأجرة لا تترتب عليه إلا بمضي مدة يحتملها، كما لا يخفى.
ثم على تقدير ضمان الأجرة في الثلاثة تختلف كيفية الضمان، فإن المضمون في الأولين أجرة المثل، وأما الثالث فإذا مضت مدة الإجارة، أو ما يقابل بأجرة، فإن الراهن يتخير بين فسخ الإجارة والرجوع بأجرة المثل، وبين الإجازة، فيرجع بالمسمى.
قوله: " وإن كان للرهن مؤنة - إلى قوله - أو يرجع على الراهن بما أنفق ".
هذا هو المشهور، بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (1). وقد روي أنه لو تلف بغير تفريط يقع التقاص بين قيمته وبين الدين. (2) وهو متروك. وعليه نبه المصنف بقوله:
" ولا يسقط من حقه شئ " وإلا فلولا الرواية لم يصح إطلاق سقوط شئ من حقه وإن حكم بضمان الرهن، لأن الدين قد لا يكون من جنس ما يضمن به التالف، فلا يسقط من الحق شئ، وإن كان التالف مضمونا، لاختلاف الحقين.
قوله: " ولو تصرف فيه - إلى قوله - ولزمه الأجرة ".
ضمان الأجرة في الأولين واضح، لأنه انتفاع بمال الغير بغير إذنه، فيضمن أجرته. وأما ضمان الأجرة بالإجارة فإنما يتم مع مضي مدة تقابلها أجرة عادة، لا بمجرد عقد الإجارة، كما يقتضيه ظاهر العبارة، وإن كان ذلك يعد تعديا، إلا أن الأجرة لا تترتب عليه إلا بمضي مدة يحتملها، كما لا يخفى.
ثم على تقدير ضمان الأجرة في الثلاثة تختلف كيفية الضمان، فإن المضمون في الأولين أجرة المثل، وأما الثالث فإذا مضت مدة الإجارة، أو ما يقابل بأجرة، فإن الراهن يتخير بين فسخ الإجارة والرجوع بأجرة المثل، وبين الإجازة، فيرجع بالمسمى.
قوله: " وإن كان للرهن مؤنة - إلى قوله - أو يرجع على الراهن بما أنفق ".