ويرجع الضامن على المضمون عنه، بما أداه إن ضمن بإذنه، ولو أدى بغير إذنه. ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه، ولو أدى بإذنه.
____________________
كذلك، فإنه بحلوله عليه بموته لا يحل على المضمون عنه، لأن الحلول عليه لا يستدعي الحلول على الآخر، كما لا يحل عليه المؤجل لو ضمنه الضامن حالا بإذنه، على ما سبق.
قوله: " ولو كان الدين مؤجلا - إلى قوله - جاز ".
هذا من جملة فروع المسألة السابقة الاجماعية، لأن الأجل الزائد يحصل فيه الارتفاق المطلوب من الضمان. والكلام فيه لو أدى قبل الأجل أو مات كما مر.
وتحريره: أنه إن أدى قبل حلول أجل الأصل لم يكن له مطالبته إلا بعده، وإن أدى بعد حلوله عليه وقبل حلول أجل نفسه فله مطالبته، لأنه قد صار على الأصل حالا، والضامن قد أدى، وأسقط حق نفسه من الأجل الزائد. وكذا القول لو مات فأدى وارثه.
قوله: " ويرجع الضامن على المضمون عنه - إلى قوله - ولو أدى بإذنه ".
أحكام رجوع الضامن وعدمه بالنسبة إلى كون الضمان والأداء معا بإذن المديون، أو أحدهما، أو عدمهما، أربعة. أشار المصنف إليها (1)، اثنين بالمنطوق، واثنين بالمفهوم، لاقتضاء " لو " الوصلية ثبوت الحكم في المسكوت عنه بطريق أولى.
وحكم الأربعة كما ذكر، عند علمائنا أجمع. وإنما نبه بها على خلاف بعض العامة (2) في بعض أقسامها، بناء على ما سبق (3) من أنه غير ناقل، فلإذن المديون أثر على بعض الوجوه.
قوله: " ولو كان الدين مؤجلا - إلى قوله - جاز ".
هذا من جملة فروع المسألة السابقة الاجماعية، لأن الأجل الزائد يحصل فيه الارتفاق المطلوب من الضمان. والكلام فيه لو أدى قبل الأجل أو مات كما مر.
وتحريره: أنه إن أدى قبل حلول أجل الأصل لم يكن له مطالبته إلا بعده، وإن أدى بعد حلوله عليه وقبل حلول أجل نفسه فله مطالبته، لأنه قد صار على الأصل حالا، والضامن قد أدى، وأسقط حق نفسه من الأجل الزائد. وكذا القول لو مات فأدى وارثه.
قوله: " ويرجع الضامن على المضمون عنه - إلى قوله - ولو أدى بإذنه ".
أحكام رجوع الضامن وعدمه بالنسبة إلى كون الضمان والأداء معا بإذن المديون، أو أحدهما، أو عدمهما، أربعة. أشار المصنف إليها (1)، اثنين بالمنطوق، واثنين بالمفهوم، لاقتضاء " لو " الوصلية ثبوت الحكم في المسكوت عنه بطريق أولى.
وحكم الأربعة كما ذكر، عند علمائنا أجمع. وإنما نبه بها على خلاف بعض العامة (2) في بعض أقسامها، بناء على ما سبق (3) من أنه غير ناقل، فلإذن المديون أثر على بعض الوجوه.